responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 329
ستة أسهم: سهم لله - عز وجل - وسهم لرسوله - صلى الله عليه وآله -، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لا بناء السبيل. فسهم الله تعالى وسهم رسوله لولي الأمر بعد رسول الله - صلى الله عليه وآله - وراثة له ثلاثة أسهم: سهمان وراثة، وسهم مقسوم له من الله تعالى، فله نصف الخمس كملا [1].
احتج ابن الجنيد ورواه ابن بابويه بما رواه زكريا بن مالك الجعفي، عن أبي عبد الله - عليه السلام - إلى أن قال: أما خمس الله تعالى فللرسول يضعه في سبيل الله، وأما خمس الرسول فلأقاربه، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه [2].
والجواب: إنا نقول بموجبه، فإن الإمام - عليه السلام - من الأقرباء، بل هو أقرب إليه من غيره.
مسألة: منع الشيخان [3]، والسيد المرتضى [4]، وابن أبي عقيل [5]، وأبو الصلاح [6]، وأكثر علمائنا من إعطاء بني المطلب من الخمس.
وقال المفيد في الرسالة [7] الغرية: أنهم يعطون، واختاره ابن الجنيد [8].
لنا: إنه أحوط، فإن الذمة مشغولة بإخراجه إلى مستحقه، ولم يعلم استحقاق بني المطلب فيبقى في عهدة التكليف بعد الدفع إليهم عملا


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 128 ح 366. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 8 ج 6
ص 358.
[2] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 42 ح 651. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 1 ج 6
ص 355.
[3] المقنعة: ص 243، المبسوط: ج 1 ص 262.
[4] الإنتصار: ص 87.
[5] لم نعثر على كتابه.
[6] الكافي في الفقه: ص 173.
[7] لم نعثر على رسالته.
[8] لم نعثر على كتابه، ونقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 631.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست