responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 328
لا يقال: إنه أسلم جنس كابن السبيل.
لأنا نقول: دلالة اللفظ الواحد على الجنس مجاز، فلا يصار إليه إلا بدليل، والفرق واقع بين صورة النزاع وبين ابن السبيل، لأن إرادة الواحد هناك متعذرة لعدم الإشارة إلى معين.
وما رواه عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابه في قول الله - عز وجل إلى قوله: - وخمس ذي القربى لقرابة الرسول - صلى الله عليه وآله - والإمام [1].
وعن سليم بن قيس الهلالي، عن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: سمعته يقول كلاما كثير، ثم قال: وأعطهم من ذلك سهم ذوي القربى الذي قال الله تعالى: " إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان " نحن والله عني بذوي القربى [2].
وعن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا رفع الحديث - إلى أن قال: - فأما الخمس فيقسم على ستة أقسام: سهم لله تعالى، وسهم للرسول - صلى الله عليه وآله -، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. فالذي لله فلرسول الله - صلى الله عليه وآله - ورسول الله أحق به فهو له، والذي للرسول هو لذوي القربى والحجة في زمانه، فالنصف له خاصة [3].
وعن حماد بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح يعني أبا الحسن الأول - عليه السلام - إلى أن قال: ويقسم بينهم الخمس على


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 125 ح 361. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 2 ج 6
ص 356.
[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 126 ح 362. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 4 ج 6
ص 357.
[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 126 ح 364. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 9 ج 6
ص 359.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست