نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 329
ستة أسهم: سهم لله - عز وجل - وسهم لرسوله - صلى الله عليه وآله -، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لا بناء السبيل. فسهم الله تعالى وسهم رسوله لولي الأمر بعد رسول الله - صلى الله عليه وآله - وراثة له ثلاثة أسهم: سهمان وراثة، وسهم مقسوم له من الله تعالى، فله نصف الخمس كملا [1]. احتج ابن الجنيد ورواه ابن بابويه بما رواه زكريا بن مالك الجعفي، عن أبي عبد الله - عليه السلام - إلى أن قال: أما خمس الله تعالى فللرسول يضعه في سبيل الله، وأما خمس الرسول فلأقاربه، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه [2]. والجواب: إنا نقول بموجبه، فإن الإمام - عليه السلام - من الأقرباء، بل هو أقرب إليه من غيره. مسألة: منع الشيخان [3]، والسيد المرتضى [4]، وابن أبي عقيل [5]، وأبو الصلاح [6]، وأكثر علمائنا من إعطاء بني المطلب من الخمس. وقال المفيد في الرسالة [7] الغرية: أنهم يعطون، واختاره ابن الجنيد [8]. لنا: إنه أحوط، فإن الذمة مشغولة بإخراجه إلى مستحقه، ولم يعلم استحقاق بني المطلب فيبقى في عهدة التكليف بعد الدفع إليهم عملا
[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 128 ح 366. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 8 ج 6 ص 358. [2] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 42 ح 651. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 1 ج 6 ص 355. [3] المقنعة: ص 243، المبسوط: ج 1 ص 262. [4] الإنتصار: ص 87. [5] لم نعثر على كتابه. [6] الكافي في الفقه: ص 173. [7] لم نعثر على رسالته. [8] لم نعثر على كتابه، ونقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 631.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 329