responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 327
على باقي المستحقين، وليس في الحديث دلالة على أن الواجب ذلك.
مسألة: المشهور أن ذا القربى الإمام خاصة فهو - عليه السلام - يأخذ سهم الله تعالى وسهم رسوله بالوراثة وسهم ذي القربى بالأصالة، ذهب إليه الشيخان [1]، والسيد المرتضى [2]، وأبو الصلاح [3]، وسلار [4]، وابن إدريس [5].
ونقل السيد المرتضى [6] عن بعض علمائنا أن سهم ذي القربى لا يختص بالإمام - عليه السلام -، بل هو لجميع قرابة رسول الله - صلى الله عليه وآله - من بني هاشم.
ورواه ابن بابويه في كتاب المقنع [7]، وكتاب من لا يحضره الفقيه [8]، وهو اختيار ابن الجنيد [9] فإنه قال: وهو مقسوم على ستة أسهم: سهم الله يلي أمره إمام المسلمين، وسهم رسول الله - صلى الله عليه وآله - لأولى الناس به رحما وأقربهم إليه نسبا، وسهم ذوي القربى لأقارب رسول الله - صلى الله عليه وآله - من بني هاشم وبني المطلب بن عبد مناف إن كانوا من بلدان أهل العدل.
لنا: قوله تعالى: " ولذي القربى " وهو يدل على الوحدة، فلا يتناول الأقارب أجمع فيكون هو الإمام، إذ الثالث خرق الإجماع.


[1] المقنعة: ص 277. النهاية ونكتها: ج 1 ص 449.
[2] الإنتصار: ص 86.
[3] الكافي في الفقه: ص 173.
[4] المراسم: ص 140.
[5] السرائر: ج 1 ص 492.
[6] الإنتصار: ص 87.
[7] المقنع: ص 53.
[8] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 42 ح 1651. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 1 ج 6
ص 355.
[9] لم نعثر على كتابه.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست