نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 327
على باقي المستحقين، وليس في الحديث دلالة على أن الواجب ذلك. مسألة: المشهور أن ذا القربى الإمام خاصة فهو - عليه السلام - يأخذ سهم الله تعالى وسهم رسوله بالوراثة وسهم ذي القربى بالأصالة، ذهب إليه الشيخان [1]، والسيد المرتضى [2]، وأبو الصلاح [3]، وسلار [4]، وابن إدريس [5]. ونقل السيد المرتضى [6] عن بعض علمائنا أن سهم ذي القربى لا يختص بالإمام - عليه السلام -، بل هو لجميع قرابة رسول الله - صلى الله عليه وآله - من بني هاشم. ورواه ابن بابويه في كتاب المقنع [7]، وكتاب من لا يحضره الفقيه [8]، وهو اختيار ابن الجنيد [9] فإنه قال: وهو مقسوم على ستة أسهم: سهم الله يلي أمره إمام المسلمين، وسهم رسول الله - صلى الله عليه وآله - لأولى الناس به رحما وأقربهم إليه نسبا، وسهم ذوي القربى لأقارب رسول الله - صلى الله عليه وآله - من بني هاشم وبني المطلب بن عبد مناف إن كانوا من بلدان أهل العدل. لنا: قوله تعالى: " ولذي القربى " وهو يدل على الوحدة، فلا يتناول الأقارب أجمع فيكون هو الإمام، إذ الثالث خرق الإجماع.
[1] المقنعة: ص 277. النهاية ونكتها: ج 1 ص 449. [2] الإنتصار: ص 86. [3] الكافي في الفقه: ص 173. [4] المراسم: ص 140. [5] السرائر: ج 1 ص 492. [6] الإنتصار: ص 87. [7] المقنع: ص 53. [8] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 42 ح 1651. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 1 ج 6 ص 355. [9] لم نعثر على كتابه.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 327