responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 212
إلى من تجب النفقة عليه.
لأنا نقول: نمنع عود النفع عليه، بل على العبد، لأنه ينعتق بأدائه، أما السيد فلا، فإنه إن سلم إليه المال خرج من منة العبد وبالعكس.
مسألة: قال ابن الجنيد [1]: ولا بأس أن تعطي الزوجة زوجها من زكاتها وينفقه على نفسه وعياله دونها ودون ولدها منه. والأولى [2] عندي الجواز.
لنا: إنه فقير ملك الزكاة، فجاز له إنفاقها على عائلته ومن جملتهم الزوجة وولدها منه.
مسألة: قال ابن الجنيد [3]: ولا بأس أيضا أن يحتسب المزكي بما كان أقرضه الميت من ماله من الزكاة إذا عجز الميت عن أداء ذلك. والأقرب عندي عدم الاشتراط.
لنا: عموم الأمر بجواز احتساب الدين على الميت من الزكاة.
ولأنه بموته انتقلت التركة إلى ورثته فصار في الحقيقة عاجزا.
مسألة: قال الشيخ: لا تحرم الصدقة المفروضة على من لم يلده هاشم من المطلبيين وغيرهم [4]، وحرمها عليهم ابن الجنيد [5]، والشيخ المفيد [6] في الرسالة الغرية جعل لبني المطلب أخذ الخمس، وهو يشعر بتحريم الصدقة عليهم.
لنا: الأصل الإباحة، وعموم قوله تعالى: " إنما الصدقات للفقراء " خرج عنه بنو هاشم، للنصوص الدالة على تحريم الصدقة الواجبة عليهم، فيبقى العام


[1] لم نعثر على كتابه.
[2] ق: الأقوى.
[3] لم نعثر على كتابه.
[4] المبسوط: ج 1 ص 259.
[5] لم نعثر على رسالته.
[6] لم نعثر على كتابه.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست