نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 212
إلى من تجب النفقة عليه. لأنا نقول: نمنع عود النفع عليه، بل على العبد، لأنه ينعتق بأدائه، أما السيد فلا، فإنه إن سلم إليه المال خرج من منة العبد وبالعكس. مسألة: قال ابن الجنيد [1]: ولا بأس أن تعطي الزوجة زوجها من زكاتها وينفقه على نفسه وعياله دونها ودون ولدها منه. والأولى [2] عندي الجواز. لنا: إنه فقير ملك الزكاة، فجاز له إنفاقها على عائلته ومن جملتهم الزوجة وولدها منه. مسألة: قال ابن الجنيد [3]: ولا بأس أيضا أن يحتسب المزكي بما كان أقرضه الميت من ماله من الزكاة إذا عجز الميت عن أداء ذلك. والأقرب عندي عدم الاشتراط. لنا: عموم الأمر بجواز احتساب الدين على الميت من الزكاة. ولأنه بموته انتقلت التركة إلى ورثته فصار في الحقيقة عاجزا. مسألة: قال الشيخ: لا تحرم الصدقة المفروضة على من لم يلده هاشم من المطلبيين وغيرهم [4]، وحرمها عليهم ابن الجنيد [5]، والشيخ المفيد [6] في الرسالة الغرية جعل لبني المطلب أخذ الخمس، وهو يشعر بتحريم الصدقة عليهم. لنا: الأصل الإباحة، وعموم قوله تعالى: " إنما الصدقات للفقراء " خرج عنه بنو هاشم، للنصوص الدالة على تحريم الصدقة الواجبة عليهم، فيبقى العام
[1] لم نعثر على كتابه. [2] ق: الأقوى. [3] لم نعثر على كتابه. [4] المبسوط: ج 1 ص 259. [5] لم نعثر على رسالته. [6] لم نعثر على كتابه.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 212