responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 211
والجواب: المنع من صحة السند، خصوصا وداود لم يسنده إلى إمام، وأيضا الحكم المعلق على الوصف يشعر بالعلية، فكما أن الجواب معلق على الشرب بحيث هو علة فيه فكذا يحتمل السؤال، فيصير التقدير: شارب الخمر يعطى لكونه شاربا؟ فقال: لا، والاحتياط معارض بالأصل وهو الجواز.
مسألة: منع ابن أبي عقيل من صرف الصدقة المندوبة إلى غير المؤمن [1].
والأقرب الجواز.
لنا: إنه إحسان فيكون حسنا قضية للعقل الحاكم بتسويغه.
احتج بمنعه من الواجب فيمنع من المندوب، وبما رواه سدير الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: أطعم سائلا لا أعرفه مسلما؟ فقال: نعم أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق، إن الله - عز وجل - يقول: " وقولوا للناس حسنا "، ولا تطعم من نصب لشئ من الحق أو دعا لشئ من الباطل [2].
والجواب: المراد بالمنع هنا في الزكاة، والحمل على الواجب خال عن الجامع.
مسألة: قال ابن الجنيد [3]: ولا يعطي من كاتبه، ويجوز أن يعطي من كاتبه غيره، فإذا أعتق أمة مملوكة جاز إعطاؤهما من زكاة المولى. والأقرب عندي الجواز.
لنا: عموم قوله تعالى: " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " [4].
لا يقال: إنه يرجع بالنفع عليه [5] فيكون ممنوعا كما منع من دفع الزكاة


[1] لم نعثر على كتابه.
[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 107 ح 306. وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الصدقة ح 3 ج 6
ص 288.
[3] لم نعثر على كتابه.
[4] النور: 33.
[5] ق: إليه.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست