نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 209
وفي الحسن عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي، عن الباقر والصادق - عليهما السلام إلى أن قالا: - وإنما موضعها أهل الولاية [1]. لا يقال: نحن نقول بموجب الحديثين ولا دلالة فيهما، لأن اشتراط العدالة لا ينافي كون المستحق من أهل الولاية، بل هو مؤكده. سلمنا، لكن نمنع كون الفاسق من أهل الولاية. لأنا نقول: قوله - عليه السلام -:: الزكاة لأهل الولاية " حكم باستحقاق جميع أهل الولاية للزكاة، فالتخصيص مناف للعموم، ومنع كون الفاسق من أهل الولاية باطل، فإن الفاسق مؤمن عندنا، وقد بيناه في كتبنا الكلامية [2]. وما رواه أحمد بن حمزة في الصحيح قال: قلت لأبي الحسن - عليه السلام -: رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم [3]. وجه الاستدلال: أنه - عليه السلام - جوز له إعطاء كل قرابته حيث كانوا معترفين [4] به، ولم يستفصل حالهم إلى العدل وغيره، بل أطلق التسويغ فدل على عدم الاشتراط، ولهذا لو كان السؤال خاليا من قوله: " كلهم يقول بك " لم يجز في الجواب الإطلاق بجواز الإعطاء، بل كان الواجب التفصيل إلى المؤمن وغيره، والحكم يمنع غير المؤمن. وعن علي بن مهزيار، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل
[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 54 ح 153. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ج 6 ص 148 - 149. [2] أنوار الملكوت في شرح الياقوت: ص 179 - 180. [3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 54 ح 144. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 169. [4] ق: معروفين.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 209