نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 208
والعدالة إلا في المؤلفة والغزاة [1]، واشترط ابن البراج العدالة أيضا [2]، وهو اختيار ابن إدريس وقال: لا يجوز إعطاء شئ من فرائض الصدقات ولا نوافلها غير أهل الولاية [3]، ولم يذكر شرط العدالة. وسلار ذكر أربع شرائط: أحدها: الإيمان [4]، ولم يذكر العدالة. والشيخ علي بن بابويه قال: وإياك أن تعطي زكاتك لغير أهل الولاية [5]، ولم يذكر العدالة أيضا، وكذا قال ابنه في كتاب المقنع [6]، ومن لا يحضره الفقيه [7]. وقال الشيخ في الخلاف: الظاهر من مذهب أصحابنا أن زكاة الأموال لا تعطى إلا العدول من أهل الولاية دون الفساق منهم، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: إذا أعطي الفساق برئت ذمته، وبه قال قوم من أصحابنا [8]. والأقرب عندي عدم اشتراط العدالة. لنا: عموم قوله تعالى: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " [9]. وما رواه زرارة ومحمد بن مسلم في الموثق، عن الباقر والصادق - عليهما السلام - أنهما قالا: الزكاة لأهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كتابه [10].
[1] الوسيلة: ص 129. [2] المهذب: ص 169. [3] السرائر: ج 1 ص 459. [4] المراسم: ص 133. [5] لم نعثر على رسالته. [6] المقنع: ص 52. [7] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 22 ذيل الحديث 1602. [8] الخلاف: ج 2 ص 347 المسألة 3 طبعة اسماعيليان. [9] التوبة: 60. [10] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 52 ح 135. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 9 ج 6 ص 154.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 208