responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 152
وقال علي بن بابويه: وليس في مال اليتيم زكاة، إلا أن يتجر به، فإن اتجر به ففيه زكاة، والربح لليتيم [1].
وقال ابن الجنيد [2]: لما ذكر قوله تعالى: " خذ من أموالهم صدقة " وظاهر الخطاب يدل على أن الفرض على من عقله من البالغين المالكين. ثم قال في موضع آخر: ولا زكاة في مال يتيم إذا كان صامتا، فإن حركة الوصي بما يخرجه به عن حكم الوديعة صار الوصي ضامنا، وإذا صار إلى اليتيم استقبل به وقت وجوبه [3].
وقال سلار: وأما من تجب عليه الزكاة فهم الأحرار العقلاء البالغون المالكون للنصاب، فإن صحت الرواية بوجوب الزكاة في أموال الأطفال حملناها على الندب [4].
وقال ابن حمزة: تجب الزكاة في مال الطفل [5]، ولم يذكر حكم المجنون.
وقال ابن إدريس: لا زكاة على الأطفال والمجانين [6]، ونقله عن ابن أبي عقيل [7]، وهو الأقرب.
لنا: إن كل واحد من الصبي والمجنون ليس من أهل التكليف، والزكاة تكليف، فكل واحد منهما ليس من أهل الزكاة، والمقدمتان ظاهرتان. ولأنها وجبت طهارة عن الذنب، ولا ذنب عليهما.


[1] لم نعثر على رسالته.
[2] لم نعثر على كتابه.
[3] م (2) ون: دخوله.
[4] المراسم: ص 128.
[5] الوسيلة: ص 121.
[6] السرائر: ج 1 ص 429.
[7] السرائر: ج 1 ص 429.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست