نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 152
وقال علي بن بابويه: وليس في مال اليتيم زكاة، إلا أن يتجر به، فإن اتجر به ففيه زكاة، والربح لليتيم [1]. وقال ابن الجنيد [2]: لما ذكر قوله تعالى: " خذ من أموالهم صدقة " وظاهر الخطاب يدل على أن الفرض على من عقله من البالغين المالكين. ثم قال في موضع آخر: ولا زكاة في مال يتيم إذا كان صامتا، فإن حركة الوصي بما يخرجه به عن حكم الوديعة صار الوصي ضامنا، وإذا صار إلى اليتيم استقبل به وقت وجوبه [3]. وقال سلار: وأما من تجب عليه الزكاة فهم الأحرار العقلاء البالغون المالكون للنصاب، فإن صحت الرواية بوجوب الزكاة في أموال الأطفال حملناها على الندب [4]. وقال ابن حمزة: تجب الزكاة في مال الطفل [5]، ولم يذكر حكم المجنون. وقال ابن إدريس: لا زكاة على الأطفال والمجانين [6]، ونقله عن ابن أبي عقيل [7]، وهو الأقرب. لنا: إن كل واحد من الصبي والمجنون ليس من أهل التكليف، والزكاة تكليف، فكل واحد منهما ليس من أهل الزكاة، والمقدمتان ظاهرتان. ولأنها وجبت طهارة عن الذنب، ولا ذنب عليهما.
[1] لم نعثر على رسالته. [2] لم نعثر على كتابه. [3] م (2) ون: دخوله. [4] المراسم: ص 128. [5] الوسيلة: ص 121. [6] السرائر: ج 1 ص 429. [7] السرائر: ج 1 ص 429.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 152