responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 151
وفيه مقاصد: الأول من تجب عليه مسألة: أوجب الشيخان [1]، وأبو الصلاح [2]، وابن البراج [3] الزكاة في غلات الأطفال والمجانين ومواشيهم، وأوجب ابن حمزة الزكاة في مال الصبي [4].
وقال السيد المرتضى في الجمل: الزكاة تجب على الأحرار البالغين المسلمين الموسرين [5].
وقال في المسائل الناصرية: الصحيح عندنا أنه لا زكاة في مال الصبي من العين والورق، فأما الزرع والضرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ منه الصدقة [6].


[1] المقنعة: ص 238. المبسوط: ج 1 ص 232.
[2] الكافي في الفقه: ص 165.
[3] المهذب: ج 1 ص 168.
[4] الوسيلة: ص 121.
[5] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 47.
[6] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 241 المسألة 122.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست