نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 151
وفيه مقاصد: الأول من تجب عليه مسألة: أوجب الشيخان [1]، وأبو الصلاح [2]، وابن البراج [3] الزكاة في غلات الأطفال والمجانين ومواشيهم، وأوجب ابن حمزة الزكاة في مال الصبي [4]. وقال السيد المرتضى في الجمل: الزكاة تجب على الأحرار البالغين المسلمين الموسرين [5]. وقال في المسائل الناصرية: الصحيح عندنا أنه لا زكاة في مال الصبي من العين والورق، فأما الزرع والضرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ منه الصدقة [6].
[1] المقنعة: ص 238. المبسوط: ج 1 ص 232. [2] الكافي في الفقه: ص 165. [3] المهذب: ج 1 ص 168. [4] الوسيلة: ص 121. [5] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 47. [6] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 241 المسألة 122.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 151