نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 59
لنا: الأصل عدم الكراهة، وما رواه جميل بن دراج قال: سألت أبا الحسن الأول - عليه السلام - عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس؟ قال: نعم، وبعد العصر إلى الليل، فهو من سر آل محمد - صلى الله عليهم - المخزون [1]. وعن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في قضاء صلاة الليل والوتر يفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر؟ قال: لا بأس بذلك [2]. احتج المخالف بما رواه محمد الحلبي، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فإن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قال: إن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب [3] بين قرني شيطان، وقال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب [4]. والجواب: أنه محمول على الابتداء جمعا بين الأخبار. قول المرتضى - رحمه الله - بالتحريم ضعيف لمخالفته الإجماع، وإن قصد به صلاة الضحى فهو حق، لأنها عندنا بدعة. مسألة: قال الشيخ: تكره تسمية العشاء الآخرة بالعتمة، وصلاة الصبح بالفجر [5]. ولا أعلم دليله في ذلك، فإن استند في ذلك إلى ما روي أن النبي - صلى الله عليه وآله - قال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء، فإنهم يعتمون بالإبل [6]. طالبناه بصحة سند هذا الحديث. والأقرب عندي عدم الكراهة. لنا: إن الكراهة حكم شرعي يتوقف على دليله ولم يثبت، وما رواه عبيد الله
[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 173 ح 689. وسائل الشيعة: ب 56 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 198. [2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 173 ح 687. وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب المواقيت ح 10 ج 3 ص 176. [3] م (1) وق: تغيب. [4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 174 ح 694. وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 170. [5] المبسوط: ج 1 ص 75. [6] مسند أحمد بن حنبل: ج 2 ص 10 سنن البيهقي: ج 1 ص 372.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 59