responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 58
يخصص ذا السبب وبكراهة القضاء.
وقال ابن أبي عقيل [1]: لا نافلة بعد طلوع الشمس حتى تزول الشمس، ولا بعد العصر حتى يغيب القرص إلا يوم الجمعة وقضاء فوائت السنن، فإن القضاء مطلق بعد طلوع الشمس إلى الزوال، وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس.
وقال ابن الجنيد: [2] ورد النهي عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس، وعند قيامها نصف النهار، وعند غروبها، وأباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة فقط.
وقال السيد المرتضى: ومما انفردت به الإمامية كراهية صلاة الضحى، وأن التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرم [3] إلا في يوم الجمعة خاصة [4].
وقال في جواب المسائل الناصرية - حيث قال الناصر -: لا بأس بقضاء الفرائض عند طلوع الشمس وعند استوائها وعند غروبها، قال: وهذا عندنا صحيح، وعندنا أنه يجوز أن يصلي في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها كل صلاة لها سبب متقدم، وإنما لا يجوز أن يبتدئ فيها بالنوافل [5].
وقال في الجمل: الأوقات المكروهة للصلاة ابتداء عند طلوع الشمس، وعند قيامها نصف النهار قبل الزوال إلا في يوم الجمعة خاصة وعند غروبها [7]. والوجه عندي ما قاله الشيخ: من كراهية ابتداء النوافل في الأوقات الخمسة دون القضاء [8].


[1] لا يوجد كتابه لدينا.
[2] لا يوجد كتابه لدينا.
[3] ق ون: محرمة.
[4] الإنتصار: ص 50.
[5] المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 230 المسألة 77.
[6] م (2) ون: ابتداء طلوع.
[7] الجمل والعقود: 61.
[8] الجمل والعقود: 61.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست