نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 346
ركعة بعد صلاة العشاء الآخرة والوتيرة [1]. احتج الأولون بأنها تستحب أن تكون خاتمة صلاته، وإنما يتم ذلك بأن يقدم ركعات رمضان. احتج سلار برواية محمد بن سليمان، عن الرضا - عليه السلام - وقد وصف له صفة صلاة رسول الله - صلى الله عليه وآله - إلى أن قال: فلما صلى العشاء الآخرة وصلى الركعتين اللتين كان يصليهما بعد العشاء الآخرة وهو جالس في كل ليلة قام فصلى اثنتا عشرة ركعة [2]. ولأنها نافلة مرتبة، فتقدم على نافلة رمضان كنافلة المغرب. مسألة: قال أبو الصلاح: من السنة [3] أن يتطوع الصائم في شهر رمضان بألف ركعة [4]، وهو يشعر باختصاص النافلة بالصائم، ولم يشترط باقي علمائنا ذلك. لنا: إنها عبادة زيدت لشرف الزمان، فلا تسقط بسقوط الصوم. احتج بالتبعية، إذ مع الإفطار يساوي غيره من الزمان. والجواب: المنع. المطلب الرابع في صلاة التسبيح مسألة: قال علي بن بابويه [5] عن صلاة جعفر بن أبي طالب - عليه السلام -: إن
[1] المراسم: ص 82 وفيه: بعد صلاة العشاء الآخرة قبل الوتيرة. [2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 64 - 65 ح 217. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 6 ج 5 ص 181 - 182. [3] ق و م (1): والسنة. [4] الكافي في الفقه: ص 159. [5] لا يوجد كتابه لدينا.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 346