نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 347
شئت حسبتها من نوافل الليل، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار، وتحسب لك في نوافلك، وتحسب لك في صلاة جعفر. وقال ابن أبي عقيل [1]: ولا بأس أن يصليها الرجل بالليل، إلا أنه لا يحسبها من ورده بالليل. وقال ابن الجنيد [3]: ولا أحب الاحتساب بها من شئ من التطوع الموظف عليه، ولو فعل وجعلها قضاء للنوافل أجزأه، والأقرب الأول. لنا: ما رواه ذريح في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: إن شئت صل صلاة التسبيح بالليل: وإن شئت بالنهار، وإن شئت في السفر، وإن شئت جعلتها من نوافلك، وإن شئت جعلتها من قضاء صلاة [3]. مسألة: واختلف في قراءتها، فالذي ذهب إليه الشيخان [4] أنه يقرأ في الأولى بعد الحمد الزلزلة، وفي الثانية العاديات، وفي الثالثة النصر، وفي الرابعة التوحيد، وهو اختيار السيد المرتضى [5]، وابن الجنيد [6]، وأبي جعفر بن بابويه [7]، وأبي الصلاح [8]، وابن البراج [9]، وسلار [10]. وقال علي بن بابويه [11]: يقرأ في الأولى العاديات، وفي الثانية الزلزلة، وفي
[1] لا يوجد كتابه لدينا. [2] لا يوجد كتابه لدينا. [3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 187 ح 422. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب صلاة جعفر ج 5 ص 200. [4] المقنعة: ص 168. المبسوط: ج 1 ص 132. [5] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 43. [6] لا يوجد كتابه لدينا. [7] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 553 ح 1534. [8] الكافي في الفقه: ص 161. [9] المهذب: ج 1 ص 149. [10] المراسم: ص 85. [11] لا توجد رسالته لدينا.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 347