نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 293
أحدهما: أنه لا يستحب إلا في الأول خاصة، اختاره في النهاية [1] والمبسوط [2]، وبه قال المفيد [3]، والسيد المرتضى [4]، وأبو الصلاح [5]، وابن البراج [6]، وسلار [7]، وابن إدريس [8]، وابن حمزة [9]. وفي الإستبصار يرفع يديه في الجميع [10]، والأقرب الأول. لنا: إنه أشهر بين الأصحاب، وما رواه غياث بن إبراهيم في الموثق، عن أبي عبد الله - عليه السلام -، عن علي - عليه السلام - أنه كان لا يرفع يده [11] في الجنازة إلا مرة واحدة يعني في التكبير [12]. وعن إسماعيل بن إسحاق بن أبان الوراق، عن جعفر، عن أبيه - عليهما السلام - قال: كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام - يرفع يده [13] في أول التكبير على الجنازة، ثم لا يعود حتى ينصرف [14].
[1] النهاية: ص 145. [2] المبسوط: ج 1 ص 185. [3] المقنعة: ص 227 - 228. [4] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 52. [5] الكافي في الفقه: ص 157. [6] المهذب: ج 1 ص 132. [7] المراسم: ص 79. [8] السرائر: ج 1 ص 356. [9] الوسيلة: ص 120. [10] الإستبصار: ج 1 ص 478 ح 1850 و 1851 و 1852. [11] في المطبوع و م (2): يديه. [12] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 194 ح 443. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة الجنازة ح 4 ج 2 ص 786. [13] في المطبوع و م (2): يديه. [14] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 194 ح 444. وسائل الشيعة: ب 444. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 ج 2 ص 786.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 293