responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 293
أحدهما: أنه لا يستحب إلا في الأول خاصة، اختاره في النهاية [1] والمبسوط [2]، وبه قال المفيد [3]، والسيد المرتضى [4]، وأبو الصلاح [5]، وابن البراج [6]، وسلار [7]، وابن إدريس [8]، وابن حمزة [9].
وفي الإستبصار يرفع يديه في الجميع [10]، والأقرب الأول.
لنا: إنه أشهر بين الأصحاب، وما رواه غياث بن إبراهيم في الموثق، عن أبي عبد الله - عليه السلام -، عن علي - عليه السلام - أنه كان لا يرفع يده [11] في الجنازة إلا مرة واحدة يعني في التكبير [12].
وعن إسماعيل بن إسحاق بن أبان الوراق، عن جعفر، عن أبيه - عليهما السلام - قال: كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام - يرفع يده [13] في أول التكبير على الجنازة، ثم لا يعود حتى ينصرف [14].


[1] النهاية: ص 145.
[2] المبسوط: ج 1 ص 185.
[3] المقنعة: ص 227 - 228.
[4] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 52.
[5] الكافي في الفقه: ص 157.
[6] المهذب: ج 1 ص 132.
[7] المراسم: ص 79.
[8] السرائر: ج 1 ص 356.
[9] الوسيلة: ص 120.
[10] الإستبصار: ج 1 ص 478 ح 1850 و 1851 و 1852.
[11] في المطبوع و م (2): يديه.
[12] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 194 ح 443. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة الجنازة ح 4 ج 2
ص 786.
[13] في المطبوع و م (2): يديه.
[14] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 194 ح 444. وسائل الشيعة: ب 444. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 ج 2
ص 786.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست