نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 292
وقال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يصليها وهو على ظهر الدابة أو ماش إذا لم يمكنه النزول والوقوف [1]، وهو أجود. لنا: إنها صلاة واجبة فلا يجوز على ظهر الدابة مع التمكن لما تقدم في الفرائض. احتج بما رواه علي بن فضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا - عليه السلام - إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول، قال: فكتب إلي صل على مركبك الذي أنت عليه [2]. والجواب: وقع عاما فلا يتخصص بالسؤال، لأنه كالسبب. والجواب: المنع من عمومية الجواب، فإنه وقع عن سؤال خاص فلا يتعداه، وفارق السبب حيث كان اللفظ عاما فلا يخصه السبب. الفصل الرابع في الصلاة على الأموات ودفنهم وفيه مطلبان: الأول في الصلاة على الميت مسألة: في استحباب رفع اليدين بالتكبيرات [3] الخمس للشيخ قولان:
[1] النهاية: ص 138. [2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 291 ح 878. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 1 ج 5 ص 157. [3] و (1) و م (2) ون: في التكبيرات.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 292