responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 292
وقال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يصليها وهو على ظهر الدابة أو ماش إذا لم يمكنه النزول والوقوف [1]، وهو أجود.
لنا: إنها صلاة واجبة فلا يجوز على ظهر الدابة مع التمكن لما تقدم في الفرائض.
احتج بما رواه علي بن فضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا - عليه السلام - إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول، قال: فكتب إلي صل على مركبك الذي أنت عليه [2].
والجواب: وقع عاما فلا يتخصص بالسؤال، لأنه كالسبب.
والجواب: المنع من عمومية الجواب، فإنه وقع عن سؤال خاص فلا يتعداه، وفارق السبب حيث كان اللفظ عاما فلا يخصه السبب.
الفصل الرابع في الصلاة على الأموات ودفنهم وفيه مطلبان: الأول في الصلاة على الميت مسألة: في استحباب رفع اليدين بالتكبيرات [3] الخمس للشيخ قولان:


[1] النهاية: ص 138.
[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 291 ح 878. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب صلاة الكسوف والآيات
ح 1 ج 5 ص 157.
[3] و (1) و م (2) ون: في التكبيرات.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست