نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 291
احتجا بما رواه ابن أبي يعفور، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا كسفت الشمس والقمر فكسف كلها، فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم، وأيهما كسف بعضه فإنه يجزي الرجل يصلي وحده [1]. والجواب: نحن نقول بموجبه، إذ لفظة ينبغي كما تتناول الواجب تتناول المندوب [2]. والتفصيل جاز أن يستند إلى كثرة الفضل مع الاستيعاب وقلته مع عدمه. مسألة: القضاء تابع للأداء في هذه الصلاة في استحباب الجمع مطلقا وتجويز الانفراد. وقال المفيد - رحمه الله -: وإذا احترق القرص وهو القمر كله ولم تكن علمت به حتى أصبحت صليت صلاة الكسوف له جماعة، وإن احترق بعضه ولم تعلم به حتى أصبحت صليت القضاء فرادى [3]. لنا: ما تقدم من عموم الأمر بالجماعة، وقوله - عليه السلام -: " من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته " [4] وكل من هاتين فاتته على هيئة يستحب فيها الجماعة. احتج بحديث ابن أبي يعفور وقد ذكرناه في المسألة السابقة. والجواب: ما تقدم. مسألة: قال ابن الجنيد: وهي واجبة على كل مخاطب سواء كان على الأرض أو راكب سفينة أو دابة عند يقينه به، ويستحب أن يصليها على الأرض، وإلا فبحسب حاله [5]، وهو يشعر بجواز فعلها على الدابة.
[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 292 ح 881. وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 2 ج 5 ص 157. [2] م (1) م (2): الندب. [3] المقنعة: ص 211. [4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 164 ذيل الحديث 353. [5] لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه شطرا في المعتبر: ج 2 ص 242.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 291