responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 504
والشب [1] ولا يجوز بالأجسام النجسة إجماعا فإن دبغ بها فالأقوى عندي الاكتفاء به في الدبغ لكن إنما يطهر المدبوغ بالغسل بالماء.
وقال ابن الجنيد: لا يطهر [2].
لنا: إن المراد من الدبغ إزالة الرطوبات، وقد حصل بالأجسام النجسة ثم تطهير المحل من النجاسة العارضة إنما يكون بالماء، ولأنا قد بينا أن الدبغ ليس شرطا في الطهارة، بل المقتضي لطهارة المحل عندنا إنما هو التذكية، وقد حصلت.
احتج ابن الجنيد: بأنه فعل منهي عنه فلا يقتضي ترتب حكم شرعي عليه إذ المنهي عنه ساقط في نظر الشرع، وبما رواه السياري عن أبي يزيد القمي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سأله عن جلود الدارش [3] فقال: لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب [4].
والجواب عن الأول: نمنع عدم ترتب حكم شرعي على المنهي عنه فإن كثيرا من المنهي عنه يترتب عليه أحكام شرعية.
وعن الثاني: نمنع صحة السند أولا. وثانيا بأن النهي عن الصلاة لا يدل على المطلوب فإنا نقول بموجبه إذ هو منهي عن الصلاة فيه قبل غسله.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: أواني الخمر ما كان منها قرعا أو خشبا منقورا روى أصحابنا أنه لا يجوز استعماله بحال، وأنه لا يطهر، وما كان مقيرا أو مدهونا من الجرار الخضر، أو خزفا فإنه يطهر إذا غسل سبع مرات [5].
وعندي: أن الأول محمول على ضرب من التغليظ والكراهة دون الحظر.


[1] الشب: حجر معروف يشبه الزاج، يدبغ به الجلود. لسان العرب: ج 1، ص 483.
[2] لم نعثر عليه.
[3] الدارش: جلد معروف. الصحاح: ج 3، ص 1006.
[4] وسائل الشيعة: ج 2، ص 1033، ح 4103، ب 25 من أبواب النجاسات.
[5] المبسوط: ج 1، ص 15.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست