نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 417
الصلاة في أول وقتها، والمانع: وهو إمكان وجود الماء مفقود فيثبت الحكم. احتج الشيخ [1]، والسيد المرتضى رحمهما الله بالإجماع، وبعموم الأخبار الدالة على تأخير الصلاة إلى آخر الوقت [2]. والجواب: المنع من وقوع الإجماع على صورة النزاع، وهي ما إذا علم بانتفاء الماء، وكذا القول في العمومات. احتج ابن بابويه: بقوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " [3] إلى قوله: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " [4] والعطف يقتضي التسوية في الحكم فكما يصح [5] في المعطوف عليه إيقاعه في أول الوقت فكذا المعطوف، وبما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر عليه السلام قال: قلت له: فإن أصاب الماء، وقد صلى بتيمم، وهو في وقت؟ قال: تمت صلاته ولا إعادة عليه [6]. وعن معاوية بن ميسرة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء، ثم صلى ثم أتى بالماء وعليه شئ من الوقت أيمضي على صلاته أم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال: يمضي على صلاته فإن رب الماء رب التراب [7]. وعدم الإعادة يستلزم الصحة ولأنها إحدى الطهارتين فصح فعلها في أول الوقت كالأخرى. والجواب عن الأول: بالمنع من التسوية في الحكم مطلقا بين المعطوف
[1] راجع الخلاف: ج 1، ص 146 - 147. ذيل المسألة: 94. [2] المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية: ص 225، المسألة 51. [3] المائدة: 6. [4] المائدة: 6. [5] في المطبوع: يصح. [6] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 194، ح 562. [7] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 195، ح 564.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 417