responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 417
الصلاة في أول وقتها، والمانع: وهو إمكان وجود الماء مفقود فيثبت الحكم.
احتج الشيخ [1]، والسيد المرتضى رحمهما الله بالإجماع، وبعموم الأخبار الدالة على تأخير الصلاة إلى آخر الوقت [2].
والجواب: المنع من وقوع الإجماع على صورة النزاع، وهي ما إذا علم بانتفاء الماء، وكذا القول في العمومات.
احتج ابن بابويه: بقوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " [3] إلى قوله: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " [4] والعطف يقتضي التسوية في الحكم فكما يصح [5] في المعطوف عليه إيقاعه في أول الوقت فكذا المعطوف، وبما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر عليه السلام قال: قلت له: فإن أصاب الماء، وقد صلى بتيمم، وهو في وقت؟ قال: تمت صلاته ولا إعادة عليه [6].
وعن معاوية بن ميسرة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء، ثم صلى ثم أتى بالماء وعليه شئ من الوقت أيمضي على صلاته أم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال: يمضي على صلاته فإن رب الماء رب التراب [7].
وعدم الإعادة يستلزم الصحة ولأنها إحدى الطهارتين فصح فعلها في أول الوقت كالأخرى.
والجواب عن الأول: بالمنع من التسوية في الحكم مطلقا بين المعطوف


[1] راجع الخلاف: ج 1، ص 146 - 147. ذيل المسألة: 94.
[2] المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية: ص 225، المسألة 51.
[3] المائدة: 6.
[4] المائدة: 6.
[5] في المطبوع: يصح.
[6] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 194، ح 562.
[7] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 195، ح 564.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست