responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 416
وأعاد، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه [1].
الثالث: إن طلب الماء إن كان واجبا وجب التيمم في آخر الوقت لكن المقدم حق، فالتالي مثله.
بيان الشرطية: إن طلب الماء إنما يجب بعد دخول وقت الصلاة إذ هو قبل الوقت غير مأمور بالصلاة، ولا بشئ من شرائطها إجماعا، وإذا وجب الطلب بعد الوقت سقط وجوب الصلاة في أول الوقت، لتضاد الحكمين فلا يمكن جعلهما [2] على المكلف.
وبيان صدق المقدم: الإجماع، وقوله تعالى " فلم تجدوا ماء فتيمموا " [3] ولا يثبت أنه غير واجد إلا بعد الطلب، لجواز أن يكون الماء بقربه ولا يعلمه، ولهذا لم يعد من لم يطلب الرقبة في كفارة الظهار غير واجد، ولم يبح له الصوم حتى يطلب، ولأنه شرط في الصلاة فوجب طلبه عند الإعواز، والاجتهاد في تحصيله كالقبلة.
لا يقال: وجوب الطلب بعد الوقت لا يستلزم وجوب التأخير إلى آخر الوقت.
لأنا نقول: لو لم يلزم ذلك لزم خرق الإجماع إذ الناس بين قائل بوجوب التأخير إلى آخر الوقت وبجواز الصلاة في أول وقتها، فالثالث: خارق للإجماع.
الرابع: إن الله تعالى أوجب عليه الطهارة المائية، وجعل التيمم بدلا عنها عند الفقدان، وإنما يعلم شرط الانتقال إلى البدل أعني الفقدان عند تضيق الوقت، فإنه قبله يجوز وجود الماء ومع الجهل بالشرط لا يثبت العلم بالمشروط، أعني جواز التيمم، وأما تسويغ التيمم في أول الوقت مع العلم بانتفاء الماء في جميع أجزاء الوقت فلأن المقتضي موجود، وهو الأمر بإيقاع


[1] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 193 - 194، ح 559.
[2] في المطبوع، م 1: جعلهما.
[3] المائدة: 6.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست