responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 344
قلت: ما الفرق بينهما؟ قال: لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل [1].
احتج ابن إدريس بقوله عليه السلام: " الماء من الماء " [2].
والجواب: إن المراد به وجوب الغسل على من أنزل الماء الذي هو منيه [3] لا مطلقا.
مسألة: قال ابن إدريس: قد يوجد في الكتب والأخبار أنه إذا لم يبل الجنب قبل غسله، ثم اغتسل وصلى، ثم وجد بللا وجب عليه إعادة الغسل والصلاة إن كان قد صلى، وإعادة الصلاة تحتاج إلى دليل وإنما الواجب إعادة الغسل فحسب [4].
وهو الحق عندي. لنا: إنه قد صلى صلاة مشروعة، لأنا قد بينا أن الاستبراء مستحب، ولو كان واجبا لما أثر تركه في صحة صلاة وقعت على الوجه المأمور به. والحديث الذي رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ قال: يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله [5] ليس فيه دالا على خلاف ما قلناه قطعا لاحتمال أن يكون قد خرج البلل بعد الغسل وقبل الصلاة ثم صلى.
الفصل الثالث في غسل الحيض وأحكامه مسألة: المشهور تحريم دخول المساجد على الحائض إلا عابرة سبيل،


[1] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 143، ح 404.
[2] السرائر: ج 1، ص 122.
[3] ق، م 1: منه.
[4] السرائر: ج 1، ص 123.
[5] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 144، ح 407.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست