responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 343
والتقديم أفضل، اختاره في المبسوط [1].
وقال في بعض كتبه: وغسل الحائض كغسل الجنابة ويزيد عليه وجوب تقديم الوضوء على الغسل [2] فأوجب ها هنا تقديم الوضوء.
وقال أبو الصلاح: فيما عدا غسل الجنابة الوضوء واجب في ابتدائه [3].
وقال المفيد: وكل غسل لغير الجنابة فهو غير مجز في الطهارة حتى يتطهر معه الإنسان بوضوء الصلاة قبل الغسل [4].
وقال ابن بابويه: وإذا اغتسلت لغير الجنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل [5].
وقال ابنه محمد: ومن اغتسل لغير الجنابة فليبدأ بالوضوء ثم يغتسل [6].
والأقرب: ما قاله الشيخ في المبسوط [7]. لنا: الأصل: براءة الذمة، ولأن الوضوء يراد للصلاة فلا يجب قبلها، وإذا اغتسل لغير الجنابة فقد فعل المأمور به من الغسل فيخرج عن العهدة.
احتجوا: بما رواه ابن أبي عمير في الصحيح عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة " [8].
والجواب أنه محمول على الاستحباب.
مسألة: لو رأت المرأة المني بعد الغسل، قال ابن إدريس: تجب الإعادة [9].
والأقوى: أن المني إن كان من الرجل لم يجب عليها شئ وكذا مع الاشتباه، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ قال: يعيد الغسل، قلت: والمرأة يخرج منها شئ بعد الغسل، قال: لا تعيد،


[1] المبسوط: ج 1، ص 30.
[2] الجمل والعقود ضمن الرسائل العشر: ص 163.
[3] الكافي في الفقه: ص 135.
[4] المقنعة: ص 53.
[5] لم نعثر عليه.
[6] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 46
[7] المبسوط: ج 1، ص 30.
[8] السرائر: ج 1، ص 122.
[9] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 139، ح 391.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست