نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 343
والتقديم أفضل، اختاره في المبسوط [1]. وقال في بعض كتبه: وغسل الحائض كغسل الجنابة ويزيد عليه وجوب تقديم الوضوء على الغسل [2] فأوجب ها هنا تقديم الوضوء. وقال أبو الصلاح: فيما عدا غسل الجنابة الوضوء واجب في ابتدائه [3]. وقال المفيد: وكل غسل لغير الجنابة فهو غير مجز في الطهارة حتى يتطهر معه الإنسان بوضوء الصلاة قبل الغسل [4]. وقال ابن بابويه: وإذا اغتسلت لغير الجنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل [5]. وقال ابنه محمد: ومن اغتسل لغير الجنابة فليبدأ بالوضوء ثم يغتسل [6]. والأقرب: ما قاله الشيخ في المبسوط [7]. لنا: الأصل: براءة الذمة، ولأن الوضوء يراد للصلاة فلا يجب قبلها، وإذا اغتسل لغير الجنابة فقد فعل المأمور به من الغسل فيخرج عن العهدة. احتجوا: بما رواه ابن أبي عمير في الصحيح عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة " [8]. والجواب أنه محمول على الاستحباب. مسألة: لو رأت المرأة المني بعد الغسل، قال ابن إدريس: تجب الإعادة [9]. والأقوى: أن المني إن كان من الرجل لم يجب عليها شئ وكذا مع الاشتباه، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ قال: يعيد الغسل، قلت: والمرأة يخرج منها شئ بعد الغسل، قال: لا تعيد،
[1] المبسوط: ج 1، ص 30. [2] الجمل والعقود ضمن الرسائل العشر: ص 163. [3] الكافي في الفقه: ص 135. [4] المقنعة: ص 53. [5] لم نعثر عليه. [6] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 46 [7] المبسوط: ج 1، ص 30. [8] السرائر: ج 1، ص 122. [9] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 139، ح 391.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 343