responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 292
عند أكثرهم واجب ومنهم [1] من يرى أنه مسنون [2].
والحق عندي ما ذهب إليه الشيخ أولا.
لنا: إنه يصدق عليه الامتثال في الأمر بالمسح، سواء استقبل أو استدبر، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا [3].
احتجوا بأنه مستقبل الشعر فيكون منهيا عنه.
والجواب: المنع يتناول استقبال الشعر في اليدين، أما في مسح الرأس فلا وحمله على اليدين قياس.
واحتج السيد المرتضى: إن من مسح مقدم رأسه من غير استقبال الشعر مزيل للحدث، والخلاف واقع في العدول عنه، فيجب فعل المتيقن [4].
والجواب: إن الخلاف لا يقتضي المنع مع قيام الدليل، وقد بيناه.
مسألة: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: لا يستحب مسح جميع الرأس فإن مسح جميعه تكلف ما لا يحتاج إليه، وهو يعطي عدم بطلان الوضوء مطلقا [5].
وقال ابن الجنيد: لو مسح بيده من مقدم رأسه إلى مؤخره أجزأه إذا كان غير معتقد أن ذلك الفرض عليه، فإن اعتقد فرضه لم يجزئه إلا أن يعود فيمسح عليه [6].
وقال ابن حمزه: يحرم مسح جميع الرأس [7].
احتج الشيخ بأنه فعل المأمور به فيجب أن يخرج عن العهدة وفعل الزائد وإن كان محرما لا يرفع حكم ما فعله.


[1] في حاشية النسخة المطبوعة: " وفيهم ".
[2] الإنتصار: ص 19.
[3] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 58، ح 161.
[4] الإنتصار: ص 19.
[5] المبسوط: ج 1، ص 21، سطر 16.
[6] لم نعثر عليه.
[7] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 50.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست