نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 292
عند أكثرهم واجب ومنهم [1] من يرى أنه مسنون [2]. والحق عندي ما ذهب إليه الشيخ أولا. لنا: إنه يصدق عليه الامتثال في الأمر بالمسح، سواء استقبل أو استدبر، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا [3]. احتجوا بأنه مستقبل الشعر فيكون منهيا عنه. والجواب: المنع يتناول استقبال الشعر في اليدين، أما في مسح الرأس فلا وحمله على اليدين قياس. واحتج السيد المرتضى: إن من مسح مقدم رأسه من غير استقبال الشعر مزيل للحدث، والخلاف واقع في العدول عنه، فيجب فعل المتيقن [4]. والجواب: إن الخلاف لا يقتضي المنع مع قيام الدليل، وقد بيناه. مسألة: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: لا يستحب مسح جميع الرأس فإن مسح جميعه تكلف ما لا يحتاج إليه، وهو يعطي عدم بطلان الوضوء مطلقا [5]. وقال ابن الجنيد: لو مسح بيده من مقدم رأسه إلى مؤخره أجزأه إذا كان غير معتقد أن ذلك الفرض عليه، فإن اعتقد فرضه لم يجزئه إلا أن يعود فيمسح عليه [6]. وقال ابن حمزه: يحرم مسح جميع الرأس [7]. احتج الشيخ بأنه فعل المأمور به فيجب أن يخرج عن العهدة وفعل الزائد وإن كان محرما لا يرفع حكم ما فعله.
[1] في حاشية النسخة المطبوعة: " وفيهم ". [2] الإنتصار: ص 19. [3] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 58، ح 161. [4] الإنتصار: ص 19. [5] المبسوط: ج 1، ص 21، سطر 16. [6] لم نعثر عليه. [7] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 50.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 292