responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 291
" فاغسلوا وجوهكم وأيديكم " فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن نغسله، ثم قال وأيديكم إلى المرافق، ثم فصل بين الكلامين فقال: " وامسحوا برؤوسكم " فعرفنا حين قال: " برؤوسكم " أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: " وأرجلكم إلى الكعبين " فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما ثم سن [1] ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه [2] الحديث.
مسألة: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: لا يستقبل شعر الرأس في المسح، فإن خالف أجزأه لأنه ماسح، وترك الأفضل، وفي أصحابنا من قال: لا يجزيه [3].
وقال في الخلاف: لا يجوز [4].
وقال أبو جعفر ابن بابويه: ولا يرد الشعر في غسل اليدين، ولا في مسح الرأس والقدمين [5].
وابن إدريس ذهب إلى أن الاستقبال مكروه [6].
وابن أبي عقيل قال: كيف مسح أجزأه [7].
وابن حمزة أوجب ترك الاستقبال [8] وهو الظاهر من كلام الشيخ في التهذيب [9].
وقال السيد المرتضى: الفرض مسح مقدم الرأس دون سائر أبعاضه من غير استقبال الشعر ولا شبهة في وجوب مسح المقدم، وأما ترك استقبال الشعر فهو


[1] ق: بين.
[2] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 61، ح 168.
[3] المبسوط: ج 1، ص 21.
[4] الخلاف: ج 1، ص 83، المسألة 31.
[5] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 28.
[6] السرائر: ج 1 ص 100.
[7] لم نعثر عليه.
[8] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 50.
[9] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 60.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست