نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 291
" فاغسلوا وجوهكم وأيديكم " فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن نغسله، ثم قال وأيديكم إلى المرافق، ثم فصل بين الكلامين فقال: " وامسحوا برؤوسكم " فعرفنا حين قال: " برؤوسكم " أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: " وأرجلكم إلى الكعبين " فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما ثم سن [1] ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه [2] الحديث. مسألة: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: لا يستقبل شعر الرأس في المسح، فإن خالف أجزأه لأنه ماسح، وترك الأفضل، وفي أصحابنا من قال: لا يجزيه [3]. وقال في الخلاف: لا يجوز [4]. وقال أبو جعفر ابن بابويه: ولا يرد الشعر في غسل اليدين، ولا في مسح الرأس والقدمين [5]. وابن إدريس ذهب إلى أن الاستقبال مكروه [6]. وابن أبي عقيل قال: كيف مسح أجزأه [7]. وابن حمزة أوجب ترك الاستقبال [8] وهو الظاهر من كلام الشيخ في التهذيب [9]. وقال السيد المرتضى: الفرض مسح مقدم الرأس دون سائر أبعاضه من غير استقبال الشعر ولا شبهة في وجوب مسح المقدم، وأما ترك استقبال الشعر فهو
[1] ق: بين. [2] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 61، ح 168. [3] المبسوط: ج 1، ص 21. [4] الخلاف: ج 1، ص 83، المسألة 31. [5] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 28. [6] السرائر: ج 1 ص 100. [7] لم نعثر عليه. [8] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 50. [9] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 60.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 291