ما
لا تَفْعَلُونَ)[١] ، وـ المسلمون عند شروطهم [٢] ، وغير ذلك ، يدل [٣] على اللزوم.
ولو وجد القائل
لكان القول به جيّدا جدّا وان لم يكن ـ لعدم الخروج عن قولهم أيضا ـ دليل واضح ،
إذ الإجماع غير واضح ولا دليل غيره الّا أنه يحتاج إلى جرأة.
نقل عن مالك في
التذكرة أنّ القرض يثبت له الأجل ابتداء وانتهاء بأن تقرضه مؤجّلا وتقرضه حالّا ثم
يؤجّله ، وأجاب عن دليله ـ بأن المؤمنين عند شروطهم ـ [٤] ، لا يدلّ على الوجوب فيحمل على الاستحباب.
ويدلّ عليه
أيضا مضمرة الحسين بن سعيد ، قال : سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمّى ،
ثم مات المستقرض أيحلّ مال القارض عند موت المستقرض منه أو لورثته من الأجل ما
للمستقرض في حياته؟ فقال : إذا مات فقد حلّ مال القارض [٦]
ولا يضرّ إضمار
مثله ، لعظم شأنه في الطائفة فيمنع ذلك عن نقل مثله الذي كالصريح أنه عن الإمام
عليه السلام ، عن غيره ، ولا عدم صراحة دلالتها ،