responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 81

.................................................................................................

______________________________________________________

ما لا تَفْعَلُونَ) [١] ، وـ المسلمون عند شروطهم [٢] ، وغير ذلك ، يدل [٣] على اللزوم.

ولو وجد القائل لكان القول به جيّدا جدّا وان لم يكن ـ لعدم الخروج عن قولهم أيضا ـ دليل واضح ، إذ الإجماع غير واضح ولا دليل غيره الّا أنه يحتاج إلى جرأة.

نقل عن مالك في التذكرة أنّ القرض يثبت له الأجل ابتداء وانتهاء بأن تقرضه مؤجّلا وتقرضه حالّا ثم يؤجّله ، وأجاب عن دليله ـ بأن المؤمنين عند شروطهم ـ [٤] ، لا يدلّ على الوجوب فيحمل على الاستحباب.

وأنت تعلم ان ظاهره الوجوب [٥] وكذا غيره.

ويدلّ عليه أيضا مضمرة الحسين بن سعيد ، قال : سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمّى ، ثم مات المستقرض أيحلّ مال القارض عند موت المستقرض منه أو لورثته من الأجل ما للمستقرض في حياته؟ فقال : إذا مات فقد حلّ مال القارض [٦]

ولا يضرّ إضمار مثله ، لعظم شأنه في الطائفة فيمنع ذلك عن نقل مثله الذي كالصريح أنه عن الإمام عليه السلام ، عن غيره ، ولا عدم صراحة دلالتها ،


[١] الصف ـ ٢.

[٢] عوالي اللآلي : ج ٢ ص ٢٥٨ طبع قم ـ مطبعة سيد الشهداء.

[٣] خبر لقوله قده : (ان ما قلناه إلخ).

[٤] عوالي اللآلي : ج ١ ص ٢٣٥ ـ ٢٩٥ وج ٢ ص ٢٥٧ وج ٣ ص ٢١٧ وعبارة التذكرة هكذا : قال مالك يثبت الأجل في القرض ابتداء وانتهاء ، اما ابتداء فبان يقرضه مؤجّلا ، واما انتهاء فبان يقرضه حالا ثم يؤجله (انتهى).

[٥] فان القضايا الإخبارية في مقام الإنشاء آكد في الدلالة على الوجوب من الإنشاء نفسه كما قرر في الأصول.

[٦] الوسائل باب ١٢ حديث ٢ من أبواب الدين والقرض.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست