وأنت تعلم أنه
بعيد عن معنى جواز فسخ العقد الجائز ، لأن فسخ العقد معناه إبطال أثره الشرعي الذي
رتب عليه الشارع قبله ، وهو كونه ملكا للمقترض بما صدر من الفاسخ ، فإذا لم يخرج
العين الموجودة عن ملكه فلم يكن العقد مفسوخا ، وجواز التسلط على أخذ البدل كان
مقتضى للعقد والقبض وحاصلا قبل الفسخ فليس ذلك أثره ، بل لو فرض كونه عقدا لازما
لا يجوز فسخه ، كان ذلك حاصلا بلا شك فليس النزاع في أمر اصطلحوا [١] عليه حتى يسامحهم عليه أحد ، بل في ترتب الأثر الشرعي
وهو ظاهر.
والذي يختلج في
خلدي [٢] ، انه يبعد غفلة جماعة من العلماء العمداء عن مثل هذا ويقولون بأنّ القرض
عقد جائز يجوز للطرفين فسخه ، ثمّ يدّعون بعد الفسخ عدم وجوب ردّ المال الذي فسخ
ما كان يملكه ويخرجه عن ملك الأوّل [٣] إلى مالكه الأوّل مع طلبه ، وكذا عدم وجوب قبوله عليه
مع الردّ عليه ، ويوجبون العمل بما اقتضاه العقد أوّلا بعد فسخه ، وهو المشهور ،
بل ادّعى الإجماع على ذلك كما مرّ من نقل الدروس ذلك عن الشيخ الذي نقل هنا القول
بوجوب ردّه عليه.
فليس ببعيد ،
أن يكون النزاع ، فيما قبل الفسخ ، يعني إذا تحقق العقد مع الشرط وحصل المملّك
الناقل ، فمع عدم طريان فسخ عليه بالتقايل ، أو من جانب واحد ، هل يجب ذلك أم لا؟
وحينئذ ، الظاهر مع المشهور ، ويضعّف خلاف الشيخ كما ضعّفوه [٤]
[١] إشارة إلى رد قول
صاحب المسالك : (فلا مشاحة في الاصطلاح).
[٢] الخلد بالتحريك ،
البال يقال : وقع ذلك في خلدي أي في روعي وقلبي (مجمع البحرين).