responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 78

.................................................................................................

______________________________________________________

أرادوا بالجواز هذا المعنى فلا مشاحة في الاصطلاح.

وأنت تعلم أنه بعيد عن معنى جواز فسخ العقد الجائز ، لأن فسخ العقد معناه إبطال أثره الشرعي الذي رتب عليه الشارع قبله ، وهو كونه ملكا للمقترض بما صدر من الفاسخ ، فإذا لم يخرج العين الموجودة عن ملكه فلم يكن العقد مفسوخا ، وجواز التسلط على أخذ البدل كان مقتضى للعقد والقبض وحاصلا قبل الفسخ فليس ذلك أثره ، بل لو فرض كونه عقدا لازما لا يجوز فسخه ، كان ذلك حاصلا بلا شك فليس النزاع في أمر اصطلحوا [١] عليه حتى يسامحهم عليه أحد ، بل في ترتب الأثر الشرعي وهو ظاهر.

والذي يختلج في خلدي [٢] ، انه يبعد غفلة جماعة من العلماء العمداء عن مثل هذا ويقولون بأنّ القرض عقد جائز يجوز للطرفين فسخه ، ثمّ يدّعون بعد الفسخ عدم وجوب ردّ المال الذي فسخ ما كان يملكه ويخرجه عن ملك الأوّل [٣] إلى مالكه الأوّل مع طلبه ، وكذا عدم وجوب قبوله عليه مع الردّ عليه ، ويوجبون العمل بما اقتضاه العقد أوّلا بعد فسخه ، وهو المشهور ، بل ادّعى الإجماع على ذلك كما مرّ من نقل الدروس ذلك عن الشيخ الذي نقل هنا القول بوجوب ردّه عليه.

فليس ببعيد ، أن يكون النزاع ، فيما قبل الفسخ ، يعني إذا تحقق العقد مع الشرط وحصل المملّك الناقل ، فمع عدم طريان فسخ عليه بالتقايل ، أو من جانب واحد ، هل يجب ذلك أم لا؟ وحينئذ ، الظاهر مع المشهور ، ويضعّف خلاف الشيخ كما ضعّفوه [٤]


[١] إشارة إلى رد قول صاحب المسالك : (فلا مشاحة في الاصطلاح).

[٢] الخلد بالتحريك ، البال يقال : وقع ذلك في خلدي أي في روعي وقلبي (مجمع البحرين).

[٣] هكذا في النسخ كلها.

[٤] في عبارته المتقدمة بقوله قده : بل قد نقل عن الدروس ـ من قبل ـ ان لا خلاف في عدم الملك

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست