عدم الغرامة ، ولأنه لو لم يقبل يلزم سدّ باب التوكيل ، ولان دعوى الموكل
يلزم منها خيانته مع كونه أمينا والأصل عدم الخيانة لأنه لما كان الدعوى بعد تسليم
المبيع فيلزم ان يكون سلّم المبيع قبل تسليمه الثمن وهو خيانة ، لما مرّ انه لا
يجوز تسليم المبيع الّا بعد قبض الثمن ، فتأمل.
واما إذا كانت
الدعوى قبل تسليم المبيع وكونه في يد الوكيل فالقول قول الموكّل ، لأن الأصل عدم
الأخذ ولا يلزم الخيانة ولا يستلزم سدّ الباب وأصل عدم الغرامة يضمحلّ مع وجود
الدليل عليه.
قوله
: «ولو ادّعي على الوكيل قبض الثمن إلخ» أي لو ادّعي على وكيل البيع انه قبض الثمن فأنكر ذلك
وقال : ما قبضته فأقام الموكل البيّنة على انه قبضه ـ ثم ادعى الوكيل انه تلف عنده
من غير تفريطه أو قال انه رددته إليك ـ لم يقبل دعوى الوكيل ذلك حيث ظهر خيانته
وانه أكذب دعواه لقوله أوّلا انه ما قبضته وكل من أكذب دعواه لا تسمع دعواه ولا
بيّنته لأنها مكذّبة لدعواه ، وسماع البيّنة فرع سماع الدعوى ، هذا.
ولكن لو أظهر
بجحوده وإنكاره القبض أوّلا وجها ـ مثل ان قال : كنت نسيته أو خفت ان لا تسمع
دعواي التلف فيلزمني المال فأنكرت ـ هل تسمع ذلك أم لا؟ فيه تردد ، (من) حيث
إمكانه والحمل على الصحّة وانه أمين ، (ومن) حيث ان
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 610