responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 61

.................................................................................................

______________________________________________________

الله عليه وآله من طريق العامّة انه قال : قال كل قرض يجرّ منفعة فهو حرام [١].

فدليل الحكم ، الإجماع ، والكتاب ، والسنّة [٢] في الجملة ، ولا يضرّ عدم صحّة سندها.

وهذا مؤيّد للأكثرين القائلين بدخول الربا في غير البيع ، وانه يعمّ جميع المعاوضات.

فقول المصنف بالاختصاص بالبيع والقرض محلّ التأمّل ، إذ إخراج القرض عن غير البيع واختصاصه بالتحريم بعيد ، ولا يمكن فهمه من الآية ،

الا ان يقول : بكونه ربا أو ان دليله غير الآية ، ولهذا يحرم القرض مع الزيادة وان لم يكن ربويا [٣] وانه لم يصح اشتراط الصحيح والجيّد عوض المكسّر والردي بخلاف الربا.

فهذا الفرق سبب ترك المصنف ، القرض في باب الربا وتخصيصه بالبيع.

ولا ينبغي إدخاله في تعريفه عنده والفرق بجواز الأجل فيه مع كونه ربويّا بخلاف القرض فتأمّل.

فمع اشتراط الزيادة ، تصير الزيادة والإقراض والاقتراض حراما.

وكذا التصرف في المقرض (القرض خ) مع العلم فيكون مضمونا كالمغصوب.

وأما مع عدم التصرف وعدم التقصير [٤] ، فان كان عالما بالتحريم ، والمقرض جاهلا وما رده اليه ، ولا أعلمه ، ولا خلّي بينه وبينه فيمكن ان يكون كذلك.


[١] راجع سنن البيهقي : ج ٥ ص ٣٥٠ ، وكنز العمال : ج ٦ ص ٢٣٨ الرقم ١٥٥١٦ وغيرهما من المصادر.

[٢] يريد بها النبوي المشار إليه.

[٣] يعني وان لم يكن مكيلا أو موزونا.

[٤] يعني وعدم التفريط في حفظه كما سيجي‌ء التصريح به من الشارح قده.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست