الله عليه وآله من طريق العامّة انه قال : قال كل قرض يجرّ منفعة فهو حرام [١].
فدليل الحكم ،
الإجماع ، والكتاب ، والسنّة [٢] في الجملة ، ولا يضرّ عدم صحّة سندها.
وهذا مؤيّد
للأكثرين القائلين بدخول الربا في غير البيع ، وانه يعمّ جميع المعاوضات.
فقول المصنف
بالاختصاص بالبيع والقرض محلّ التأمّل ، إذ إخراج القرض عن غير البيع واختصاصه
بالتحريم بعيد ، ولا يمكن فهمه من الآية ،
الا ان يقول :
بكونه ربا أو ان دليله غير الآية ، ولهذا يحرم القرض مع الزيادة وان لم يكن ربويا [٣] وانه لم يصح اشتراط الصحيح والجيّد عوض المكسّر والردي
بخلاف الربا.
فهذا الفرق سبب
ترك المصنف ، القرض في باب الربا وتخصيصه بالبيع.
ولا ينبغي
إدخاله في تعريفه عنده والفرق بجواز الأجل فيه مع كونه ربويّا بخلاف القرض فتأمّل.