responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 602

فإن صدق المشتري الوكيل وتلفت السلعة في يده رجع المالك على من شاء.

فان رجع على المشتري لم يرجع المشتري على الوكيل.

______________________________________________________

قوله : «فان صدق المشتري الوكيل إلخ» أي بعد ان لم يثبت البيع المذكور ، بل بطل حيث علم الوكالة في الجملة وبطلانها ، لان الوكيل فعل ما لم يوكّل فيه على ما أنكر الموكّل وما كانت بيّنة وحلف فان صدّق المشتري ـ الوكيل في البيع الذي فعله وتلف المبيع في يد المشتري ـ فالمالك مخيّر بين الرجوع اليه ، والى الوكيل لان كلا منهما تصرّف فيما ليس له التصرف فيدهما يد ضمان ، فله ان يطالب من يريد وهو مقرّر عندهم ، كأنه لا خلاف في هذا الأصل عندهم.

وكأن سنده : (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) [١] ولا شكّ في مطالبة المشتري حيث هلك في يده فتأمّل.

فإن رجع على المشتري بعوض المبيع وأخذه منه لم يرجع المشتري على الوكيل بشي‌ء حيث ان مخسره [٢] ومأخذه من ماله فلا ينافيه أخذ ثمن المبيع الذي سلّمه إيّاه ان سلّم.

ولعل الفرض (الغرض خ) عدم تسليم الثمن إياه ، إذ الوكيل لا يملك أخذه كما مرّ وهو ظاهر.

ولكن ينبغي ان يعطي المشتري عين الثمن ان كان عينا ، والزائد على القيمة ان كان الثمن زائدا ، لأن الفرض (الغرض خ) صحّة الشراء عنده وبزعمه ، فينبغي ان يفعل ما يبرئ ذمته ، وله ان لا يعطي المشتري مهما أمكن أو يأخذ من ماله


[١] عوالي اللئالي ج ١ ص ٢٤ و ٣٨٩ وج ٢ ص ٣٤٥ وج ٣ ص ٢٤٦ و ٢٥١ طبع قم مطبعة سيّد الشهداء.

[٢] هكذا في بعض النسخ ولعل المراد ان خسارة مال المالك وما هو المأخذ من مال الوكيل لا الموكل وفي بعض النسخ الأخر بدل قوله : حيث ان مخسره إلخ (حتى يجرّه ويأخذه من ماله) وفي بعضها الآخر : حتى ينجزه ويأخذه من ماله ولكل وجه وان كان الأصوب ما أثبتناه.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست