قوله
: «فان صدق المشتري الوكيل إلخ» أي بعد ان لم يثبت البيع المذكور ، بل بطل حيث علم
الوكالة في الجملة وبطلانها ، لان الوكيل فعل ما لم يوكّل فيه على ما أنكر الموكّل
وما كانت بيّنة وحلف فان صدّق المشتري ـ الوكيل في البيع الذي فعله وتلف المبيع في
يد المشتري ـ فالمالك مخيّر بين الرجوع اليه ، والى الوكيل لان كلا منهما تصرّف
فيما ليس له التصرف فيدهما يد ضمان ، فله ان يطالب من يريد وهو مقرّر عندهم ، كأنه
لا خلاف في هذا الأصل عندهم.
وكأن سنده : (على
اليد ما أخذت حتى تؤدي) [١] ولا شكّ في مطالبة المشتري حيث هلك في يده فتأمّل.
فإن رجع على
المشتري بعوض المبيع وأخذه منه لم يرجع المشتري على الوكيل بشيء حيث ان مخسره [٢] ومأخذه من ماله فلا ينافيه أخذ ثمن المبيع الذي سلّمه
إيّاه ان سلّم.
ولعل الفرض (الغرض
خ) عدم تسليم الثمن إياه ، إذ الوكيل لا يملك أخذه كما مرّ وهو ظاهر.
ولكن ينبغي ان
يعطي المشتري عين الثمن ان كان عينا ، والزائد على القيمة ان كان الثمن زائدا ،
لأن الفرض (الغرض خ) صحّة الشراء عنده وبزعمه ، فينبغي ان يفعل ما يبرئ ذمته ، وله
ان لا يعطي المشتري مهما أمكن أو يأخذ من ماله
[١] عوالي اللئالي ج
١ ص ٢٤ و ٣٨٩ وج ٢ ص ٣٤٥ وج ٣ ص ٢٤٦ و ٢٥١ طبع قم مطبعة سيّد الشهداء.
[٢] هكذا في بعض
النسخ ولعل المراد ان خسارة مال المالك وما هو المأخذ من مال الوكيل لا الموكل وفي
بعض النسخ الأخر بدل قوله : حيث ان مخسره إلخ (حتى يجرّه ويأخذه من ماله) وفي
بعضها الآخر : حتى ينجزه ويأخذه من ماله ولكل وجه وان كان الأصوب ما أثبتناه.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 602