فكيف لا يلزم القطع ويلزم المال الّا ان يخصّص ثبوت الحدّ ويقال : ليس ثبوت
الحدّ مع شرائط القطع المذكورة ، من لوازم السرقة شرعا ، بل مع ثبوتها بغيرهما ،
وكذا الكلام هنا ، فتأمل فيه.
ثم اعلم ان
الظاهر من كلامهم انه لا بدّ في الإثبات بالشاهدين من ضمّ حكم الحاكم الّا ما
استثني ، مثل الهلال.
قال في التذكرة
هنا : لو قال (أي من شهد عدلان على وكالته) : ما اعلم صدق الشاهدين لم تثبت وكالته
، لقدحه في شهادتهما على اشكال أقربه ذلك ان طعن في الشهود ، والا فلا ، لأن
الاعتبار بالسماع عند الحاكم ، وجهله [١] بالعدالة ـ مع علم الحاكم بها اما بنفسه أو بالتزكية ـ
لا يضر في ثبوت حقه [٢]. ودليله غير واضح.
وكذا الحكم ،
والمستثنى [٣] ، فإنه غير مضبوط وقد اعترف به شرح الشرائع على ما مرّ
، وفي ذلك [٤] حرج ، وسيجيء تمام البحث فيه ان شاء الله.
الا ان الأمر
في الوكالة أسهل ، لأن الظاهر انه إذا علم الوكيل وادعى ذلك وكان متصرفا من غير
منازع يجوز المعاملة معه والأخذ منه والتصرف فيه ، وكذا في الولي والوصي ، بحمل
أعمال المسلمين على الصحّة ، ولقبول قول امرأة طلقها زوجها : أنها تزوجت آخر
وطلّقها المحلّل ودخل بها وخرجت عن العدّة عند الأكثر.
واشترط بعض
كونها أمينة كما هو ظاهر الرواية الصحيحة [٥].