ويؤيّده أيضا
جواز التعليق في العقود الجائزة ، مثل القراض ، بل هو وكالة بجعل والعارية
وغيرهما.
والظاهر ان
مراد من قال : يجب التنجيز نفي التعليق ، والظاهر ان لا دليل لهم عليه الّا
الإجماع المنقول في التذكرة كما تقدم ، مع عدم ظهور خلافه وسيجيء ما في الإجماع
فتأمل.
ويمكن أن يقال ـ
مع التعليق ـ يؤول إلى التوكيل ، وقد مرّ ان من شرطه قدرة الموكل عند التوكيل.
فتأمل فيه فإنه
يرجع الى الإجماع أو أن الأصل عدمها خرج المنجزة بالإجماع وبعض الأدلّة ، بقي المعلّقة
تحت العدم فتأمل فيه.
ثم اعلم أيضا
ان المصنف احتمل في عدم جواز تصرفه فيما وكّل فيه بعد حصول الشرط وقرّبه في
التذكرة حيث قال : فلو تصرف الوكيل بعد حصول الشرط فالأقرب صحّة التصرف ، لأنّ
الإذن حاصل لم يزل بفساد العقد وصار كما لو شرط في الوكالة عوضا مجهولا ، فقال :
بع كذا على ان لك العشر من ثمنه ، تفسد (فسد خ) الوكالة ، ولكن ان باع يصح وهو أحد
وجهي الشافعيّة والثاني لا يصحّ لفساد العقد إذ لا اعتبار بالعقد الضمني في العقد
الفاسد ، الا ترى انه لو باع بيعا فاسدا وسلّم اليه المبيع لا يجوز للمشتري التصرف
فيه وان تضمن البيع والتسليم الاذن في التصرف والتسليط عليه ، وليس بجيّد لأن
الإذن في تصرف المشتري باعتبار انتقال الثمن اليه والملك إلى المشتري وشيء منهما
ليس بحاصل ، وانما اذن له في التصرف لنفسه ليسلم اليه الثمن (ليسلم له ـ التذكرة)
الثمن ، وهنا انما اذن له التصرف عن الاذن لا لنفسه [١].