responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 533

.................................................................................................

______________________________________________________

الشرط ، مقدما أو مؤخرا ، مثل ان كان كذا ، فوكّلتك ، أو وكّلتك ان كان كذا ، وبغير أداته ، مثل وكلتك بشرط مجي‌ء زيد.

ولا نزاع عندهم في جواز التوقيت ، مثل وكّلتك شهرا فلا يكون بعده وكيلا ، ولا في صحّة أن يقول : وكلتك الآن أو مطلقا ولكن لا تتصرف الا بعد مجي‌ء زيد مثلا أو بعد اذنه.

وادعى الإجماع في التذكرة على صحّة قوله : أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاج وفهمنا منها أنه مبني على جعل (إذا قدم) ظرفا للبيع ، وشرطا له لا للوكالة ، والوكالة مطلقا صحيحة ، والشرط محمول على كونه للفعل.

وما أجد فرقا بين التعليق بمجي‌ء شهر مثلا والتنجيز مع المنع عن فعل الموكّل فيه الّا بعد شهر مثلا بحسب المال ، بل ما نجد لوجود التوكيل منجزا الآن مع المنع عن التصرف فائدة ، الّا انه ادّعى فيه الإجماع مع عدم ظهور الخلاف ولا نصّ هنا.

فقول شارح الشرائع : إنّ العقود متلقاة عن الشرع فنيطت بالضوابط ، محلّ التأمّل فتأمّل.

وأيضا لا نزاع في صحّة ذكر شرط معه بأن يقول : وكّلتك وشرطت عليك كذا.

ثم اعلم أنّ الأصل وعموم أدلة التوكيل وكونه جائزا ، ومبناه على المساهلة دون الضيق ، وما تقدم في عبارة التذكرة من انه اذن وأمر ، وانه مثل الاذن في أكل الطعام ، ولا شكّ في جواز تعليقه ، مثل ان جئت فأنت مأذون في الأكل ونحوه مع عدم مانع ظاهر يدل على جواز التعليق.

ويؤيّده عدم ظهور فرق كثير في المال بين ما صوّرناه من المجوّزات ، مثل التوقيت وذكر الشرط والمنع الّا بعد كذا ، وبين التعليق.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست