الشرط ، مقدما أو مؤخرا ، مثل ان كان كذا ، فوكّلتك ، أو وكّلتك ان كان كذا
، وبغير أداته ، مثل وكلتك بشرط مجيء زيد.
ولا نزاع عندهم
في جواز التوقيت ، مثل وكّلتك شهرا فلا يكون بعده وكيلا ، ولا في صحّة أن يقول :
وكلتك الآن أو مطلقا ولكن لا تتصرف الا بعد مجيء زيد مثلا أو بعد اذنه.
وادعى الإجماع
في التذكرة على صحّة قوله : أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاج وفهمنا منها أنه
مبني على جعل (إذا قدم) ظرفا للبيع ، وشرطا له لا للوكالة ، والوكالة مطلقا صحيحة
، والشرط محمول على كونه للفعل.
وما أجد فرقا
بين التعليق بمجيء شهر مثلا والتنجيز مع المنع عن فعل الموكّل فيه الّا بعد شهر
مثلا بحسب المال ، بل ما نجد لوجود التوكيل منجزا الآن مع المنع عن التصرف فائدة ،
الّا انه ادّعى فيه الإجماع مع عدم ظهور الخلاف ولا نصّ هنا.
وأيضا لا نزاع
في صحّة ذكر شرط معه بأن يقول : وكّلتك وشرطت عليك كذا.
ثم اعلم أنّ
الأصل وعموم أدلة التوكيل وكونه جائزا ، ومبناه على المساهلة دون الضيق ، وما تقدم
في عبارة التذكرة من انه اذن وأمر ، وانه مثل الاذن في أكل الطعام ، ولا شكّ في
جواز تعليقه ، مثل ان جئت فأنت مأذون في الأكل ونحوه مع عدم مانع ظاهر يدل على
جواز التعليق.
ويؤيّده عدم
ظهور فرق كثير في المال بين ما صوّرناه من المجوّزات ، مثل التوقيت وذكر الشرط
والمنع الّا بعد كذا ، وبين التعليق.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 533