التأمّل في عدم الاحتياج إلى إذن جديد بوجه ، لما قد عرفت ، وقوله : (لأن
الوكالة آه) لا يدل على ذلك التجديد ، لان كونه عقدا جائزا يبطل بالفسخ بعد
الالتزام وصحته ، ان كان برجوعها معا ، فمعلوم عدم استلزام ذلك هنا ، لعدم رضا
الوكيل بعد وجود رضا الموكّل من غير رجوع ، وان كان بعزل الوكيل نفسه فقط مع بقاء
رضا الموكل على حاله فيمتنع البطلان بالكليّة هناك أيضا والاحتياج إلى إذن جديد.
ولهذا قال في
التذكرة : إذا قال الوكيل : عزلت نفسي أو أخرجتها عن الوكالة أو رددت الوكالة
انعزل (الى ان قال) : إذا عرفت [١] هذا فان عزل نفسه ثم تصرف كان فضوليّا ، سواء كان
الموكل حاضرا أو غائبا ، ويحتمل مع الغيبة الصحّة عملا بالإذن العام الذي تضمنته
الوكالة وكذا مع الحضور وعدم الرضا بعزله [٢].
وهذا وان قاله
بطريق الاحتمال الا انه احتمال جيّد قويّ ، لما عرفت من دليله.
على انه قد
يفرق بين العزل بعد ثبوت القصد ، وبين عدم الرضا حتى يحصل العقد إذ يحتمل ان العقد
إذا وجد وحكم برفعه ، يحتاج الى تجديد الأركان ، بخلاف حصوله ابتداء ، فإنه إذا
حصل أحدها فهو موجود حتى يحصل الآخر فيؤثر الجميع فليس عدم القبول الا عدم وجود
الركن بعد.
وبالجملة لو
كان هناك دليل فيقال به لذلك هنا ، وليس هذا من باب مفهوم الموافقة ، بل قياس مع
الفارق فالظاهر عدم الاحتياج.
ويؤيّده عموم
أدلة الوكالة ، مثل ما في الروايات [٣] : (الوكالة ثابتة حتى
[١] في النسخ التي
عندنا من الشرح مطبوعة ومخطوطة هكذا : إذا قال الوكيل : عزلت نفسي إذا عرفت هذا
إلخ والصواب ما أثبتناه نقلا من التذكرة.