responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 517

والمطالبة بالحقوق واستيفائها ولا يجوز في المعاصي كالسرقة والغصب والقتل ، بل أحكامها تلزم المباشر.

وفي صحّة التوكيل بإثبات اليد على المباحات كالاصطياد اشكال.

______________________________________________________

قوله : «والمطالبة بالحقوق إلخ» وجه الصحّة ظاهر ممّا تقدم ، لعلّه لا خلاف فيه كعدمها في فعل سائر المعاصي التي هي حقوق الله أو حقوق الناس ، مثل السرقة ، فإن عقابها وعوضها ، انما يلزم المباشر لا الموكّل والآذن وان كان له أيضا عقاب بالاذن (وهو ظاهر خ).

قوله : «وفي صحّة التوكيل بإثبات اليد إلخ» وجه الاشكال ، يمكن ان يكون الإشكال في ان المباحات تملك قهرا مع النيّة ، فعلى الأوّل لا تصح الوكالة وهو ظاهر ، وعلى الثاني تصحّ وهو ظاهر أيضا.

وامّا تملّك المباحات فالظاهر انها تملك بالإحياء للأخبار الصحيحة [١] الصريحة في ذلك ، والظاهر ان ذلك لا يمكن الّا عن قصد.

وكذا بالاصطياد والاحتشاش والحيازة مع القصد بمعنى صدوره واختيار مع عدم قصد التملك لغيره فلا يدخل في ملكه قهرا ومن غير اختياره قصد أم لا ، بل قصد عدمه أيضا أو كان غافلا [٢] أو ساهيا أو نائما أو سكرانا وغير ذلك.

فالظاهر انه يكفي قصده الاحتطاب مثلا لنفسه لان يبيع أو غيره.

والذي يدل عليه أنه يبعد دخول مال في ملك أحد قهرا ، فان ذلك في موضع معيّن مثل الميراث ، والأصل ينفيه أيضا ولا معنى لعدم الملكيّة أصلا فإن الله تعالى قال «خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً»[٣] أي للانتفاع بما فيه ومنه التملك.


[١] راجع الوسائل باب ١ ـ ٢ ـ ٣ و ٤ من كتاب احياء الموات ج ١٧ ص ٣٢٦.

[٢] في عدة نسخ أو ساهيا إلخ بالواو مكان (أو) والا صوب ما أثبتناه.

[٣] البقرة ـ ٢٩ والآية الشريفة هكذا «هُوَ الَّذِي خَلَقَ إلخ».

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست