responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 504

وللحاكم ان يوكل عن السفهاء.

ويكره لذوي المروات مباشرة الخصومة ، بل يوكلون من ينازع.

______________________________________________________

المتاع لحفظه وانه أمان ، واستحباب إخراج الحجّة لمن كان حيّا وتعددها ، وجواز الطلاق غائبا ، وعدم اشتراط الخلو عن الحيض حينئذ حيث ترك ، وجواز العمل بالخط مع الرسول ، وتقسيم المال على مقتضى الكتابة والتصرف في مال الغير ، بل عدم الاحتياج إلى صيغة للحجّة (للحج خ) فيصح جعله ، وعدالة الجماعة ان اشترط في الأجير للعبادات ، العدالة.

ويشعر باشتراط العدالة في الطلاق وصلة الرحم بالمال وإيصال المال الى المحتاجين وتمتيع المرأة.

والظاهر الاكتفاء بالطلاق بقوله ، واشتراط الشاهدين في الطلاق.

والظاهر هو المذهب المشهور وهو مختار المتن لعموم أدلّة الطلاق ، فإنه يصدق على طلاق الموكل مع الحضور ، وانّه طلاق ، وأنّه ممّا يقبل النيابة في الجملة.

ولعموم أدلّة جواز التوكيل المتقدمة فإنها عامّة ، مثل صحيحة سعيد الأعرج [١] ، فإن ترك السؤال والتفصيل دليل العموم ، على ما بيّن في موضعه ، مع ضعف رواية المنع [٢] وندور القول بمضمونها ، بل لا يبعد دعوى إجماع الأصحاب على ما تركه ، وانما الشيخ حملها على الحاضر ، وهي أعم من ذلك والقرينة ضعيفة أيضا فتأمل.

قوله : «وللحاكم ان يوكّل عن السفهاء» وقد مرّ ، وكأن دليله الإجماع.

قوله : «ويكره لذوي المروّات إلخ» دليل الكراهة العقل والنقل ، مثل ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال : للخصومة قحما ، وان الشيطان


[١] الوسائل باب ٣٩ حديث ١ من أبواب مقدمّات الطلاق ج ١٥ ص ٣٣٣.

[٢] راجع الوسائل باب ٣٩ حديث ٥ من أبواب مقدّمات الطلاق ج ١٥ ص ٣٣٤.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست