المتاع لحفظه وانه أمان ، واستحباب إخراج الحجّة لمن كان حيّا وتعددها ،
وجواز الطلاق غائبا ، وعدم اشتراط الخلو عن الحيض حينئذ حيث ترك ، وجواز العمل
بالخط مع الرسول ، وتقسيم المال على مقتضى الكتابة والتصرف في مال الغير ، بل عدم
الاحتياج إلى صيغة للحجّة (للحج خ) فيصح جعله ، وعدالة الجماعة ان اشترط في الأجير
للعبادات ، العدالة.
ويشعر باشتراط
العدالة في الطلاق وصلة الرحم بالمال وإيصال المال الى المحتاجين وتمتيع المرأة.
والظاهر
الاكتفاء بالطلاق بقوله ، واشتراط الشاهدين في الطلاق.
والظاهر هو
المذهب المشهور وهو مختار المتن لعموم أدلّة الطلاق ، فإنه يصدق على طلاق الموكل
مع الحضور ، وانّه طلاق ، وأنّه ممّا يقبل النيابة في الجملة.
ولعموم أدلّة
جواز التوكيل المتقدمة فإنها عامّة ، مثل صحيحة سعيد الأعرج [١] ، فإن ترك السؤال والتفصيل دليل العموم ، على ما بيّن
في موضعه ، مع ضعف رواية المنع [٢] وندور القول بمضمونها ، بل لا يبعد دعوى إجماع الأصحاب
على ما تركه ، وانما الشيخ حملها على الحاضر ، وهي أعم من ذلك والقرينة ضعيفة أيضا
فتأمل.
قوله
: «وللحاكم ان يوكّل عن السفهاء» وقد مرّ ، وكأن دليله الإجماع.
قوله
: «ويكره لذوي المروّات إلخ» دليل الكراهة العقل والنقل ، مثل ما روي عن أمير
المؤمنين عليه السلام انه قال : للخصومة قحما ، وان الشيطان
[١] الوسائل باب ٣٩
حديث ١ من أبواب مقدمّات الطلاق ج ١٥ ص ٣٣٣.
[٢] راجع الوسائل باب
٣٩ حديث ٥ من أبواب مقدّمات الطلاق ج ١٥ ص ٣٣٤.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 504