وبالجملة
الظاهر ذلك ، لان صاحب المال إذا أذن بتوكيل من يوكّل في بيع ماله انه يوكّله عن
نفسه ، ولأنه ثبت بذلك توكيله واذنه في فعل الثاني ذلك الموكّل فيه فعزله ومنعه عن
ذلك يحتاج الى دليل ، والأصل عدمه والاستصحاب يفيده.
فتأمل فيه فإنه
لا يجري ذلك فيما تقدّم ، وأيضا ، الظاهر انه في كلّ صورة يجوز له أن يوكّل ، سواء
كان مع تصريحه به أو سكوته مع فهم جوازه بالقرائن كما يشعر به قوله : (وإذا جوزناه
آه) فتأمل.
قوله
: «ولو وكله في شراء نفسه من مولاه صحّ» أي لو وكّل شخص عبد غيره في شراء نفسه من مولاه صحّ
الشراء.
دليله ،
العمومات مع عدم مانع ، إذ ليس إلّا كونه مبيعا ولا يصلح لذلك.
وكأنهم أرادوا
به ردّ قول بعض الشافعيّة بعدمه ، وينبغي ان يكون باذن السيد كأنه يفهم ذلك بصدور
الإيجاب عن السيّد مخاطبا إيّاه وكأنّ ذلك كاف ، وإذا كان القبول مقدّما يمكن أن
يكون رضا السيّد وقبوله الدالّ على رضاه بالإيجاب والإذن كافيا.
على أنّه قال
في التذكرة : في توكيله في قبول النكاح بغير اذن سيّده وجهان (الى قوله) : والحقّ
ذلك (اي الجواز) ان لم يمنع شيئا من حقوق السيّد وانما لم يجز قبوله لنفسه لما
يتعلّق به من المهر ومؤن النكاح آه [١].
فكأنه لا يعتبر
اذن السيد في أفعاله إلّا فيما يضرّه فتأمّل ، والأصل دليل مع عدم الدليل وكذا
تأمّل في الاكتفاء بما ذكر فيما تقدم ، لأنه قد يقع بعض الصيغة مع