قوله
: «المطلب السادس في الشفعة إلخ» قال في الشرائع : قيل : [١] هي استحقاق أحد الشريكين حصّة شريكه بسبب انتقالها
بالبيع أي بالاستحقاق الشرعي الذي ثبت لأحد الشخصين اللذين كانا شريكين في شيء
إلى حين انتقال الملك عن أحدهما ، أو المراد الشريك العرفي بسبب انتقال الحصّة من
الشريك حين الشركة بالفعل الى غير مستحق ذلك الاستحقاق.
وهذا المعنى
واضح من التعريف ويتبادر الى الفهم من غير تقدير وتكلّف ، مع انه تعريف لفظيّ
للضبط والاستحضار ليسهل فهم المسائل.
فلا يرد عليه
بعض مناقشات شارحه [٢] ، مثل انه ينتقض في طرده بما لو باع أحد الشريكين حصته
للآخر.
ولا يحتاج الى
الجواب بان الشريك بعد البيع ليس بشريك ، ولا الى دفعه
[١] هكذا في النسخ
التي عندنا من المطبوعة والمخطوطة وهي خمس نسخ ، ولكن ليست لفظة (قيل) في نسخ
الشرائع التي رأينا لها.