responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 5

«المطلب السادس في الشفعة»

(وفيه فصلان)

(الأوّل) في الشرائط

إذا باع احد الشريكين حصّته كان للآخر أخذه بما وقع عليه العقد بشروط ثمانية.

______________________________________________________

قوله : «المطلب السادس في الشفعة إلخ» قال في الشرائع : قيل : [١] هي استحقاق أحد الشريكين حصّة شريكه بسبب انتقالها بالبيع أي بالاستحقاق الشرعي الذي ثبت لأحد الشخصين اللذين كانا شريكين في شي‌ء إلى حين انتقال الملك عن أحدهما ، أو المراد الشريك العرفي بسبب انتقال الحصّة من الشريك حين الشركة بالفعل الى غير مستحق ذلك الاستحقاق.

وهذا المعنى واضح من التعريف ويتبادر الى الفهم من غير تقدير وتكلّف ، مع انه تعريف لفظيّ للضبط والاستحضار ليسهل فهم المسائل.

فلا يرد عليه بعض مناقشات شارحه [٢] ، مثل انه ينتقض في طرده بما لو باع أحد الشريكين حصته للآخر.

ولا يحتاج الى الجواب بان الشريك بعد البيع ليس بشريك ، ولا الى دفعه


[١] هكذا في النسخ التي عندنا من المطبوعة والمخطوطة وهي خمس نسخ ، ولكن ليست لفظة (قيل) في نسخ الشرائع التي رأينا لها.

[٢] يعني صاحب المسالك الشارح للمتن.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست