أن أظهر عدم الفرق بين الرفع والنصب ، بمثل ما ذكرناه حيث قال : الّا [١] أنّ الفقهاء قالوا : إذا قلت : ماله علي عشرة إلّا تسعة
بالنصب لم يكن مقرّا بشيء ، لأن المعنى ماله عشرة مستثنى منها تسعة اي ماله علي
واحد ، فإذا قلت : إلّا تسعة ، بالرفع على البدل يلزمك تسعة ، لأن المعنى ماله علي
الّا تسعة.
وفي الفرق نظر
، لان البدل والنصب على الاستثناء كليهما استثناء ولا فرق بينهما اتفاقا في نحو
جاءني القوم الّا زيد وزيدا (الى قوله) : وعلى الجملة ، فلا أدري صحّة ما قالوا.
قال في الحاشية
: لعلهم تخيّلوا أنّ الأصل في الكلام هو الإثبات ، والنفي طار عليه ، فإذا قلت :
إلّا تسعة بالنصب كان الاستثناء راجعا الى المثبت كأنك قلت : له علي عشرة إلّا
تسعة ويصير حاصله ان له عليك واحد ، فإذا أدخلت عليه النفي كان المعنى ، ليس له
علي واحد ، فلا يلزمه (فلا يلزمك خ) شيء كما صرّحوا به ، واما إذا قلت بالرفع فلا
يمكن ان يكون الاستثناء راجعا إلى الإثبات ، والنفي داخلا بعده في الكلام ، فوجب
الحمل على الابدال من المنفي ويكون المعنى كما قالوا ، ليس له علي الّا تسعة ،
والاستثناء من النفي إثبات عندهم ، فيصحّ ما قالوا (منه رحمه الله).
هذا غاية توجيه
ما قالوا كما قلناه ، ولكن ينبغي ضمّ ما قلناه أيضا من أصل البراءة ، وضابطة
الإقرار ، وهو يدل على القول بالأخذ بالإقرار ان لم يمكن عدمه.