responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 458

«المطلب الثاني في تعقيب الإقرار بالمنافي»

إذا قال : له على ألف من ثمن خمر أو مبيع هلك قبل قبضه أو ثمن مبيع فاسد أو ثمن مبيع لم أقبضه ، أو لا يلزمني أو قضيته ، لزمه.

______________________________________________________

قوله : «المطلب الثاني في تعقيب الإقرار بالمنافي إلخ» تعقيب الإقرار بالمنافي ان كان لم يبطله بالكليّة وكان متصلا به عرفا من غير فصل ولا سكوت طويل فهو مقبول فيلزمه ما بقي بعد المنافي كالاستثناء المتصل عرفا وان أبطله بالكليّة أو بعضه مع الفصل الخارج عن العرف فلا يقبل المنافي ، بل يلزمه جميع ما أقرّ به.

كأنه لا خلاف أيضا إلا في الاستثناء ، بناء على ما روي ، عن ابن عباس تجويزه الى شهر أو أربعين يوما [١].

على انه قد أوّل ذلك على تقدير حجيّة قوله ، فتأمل.

وكذا قوله صلّى الله عليه وآله : (ان شاء الله) وان أبطل كلّه مع عدم الفصل المذكور. فظاهر كلامهم عدم القبول المنافي وإلزامه بجميع ما أقرّ به مطلقا مثل قوله : (له عليّ ألف من ثمن خمر).

قال في التذكرة : إذا قال : (لفلان عليّ ألف من ثمن خمر أو خنزير أو كلب) فان فصّل بين الإقرار ـ وهو قوله : (علي ألف) وبين الرافع ، وهو قوله : (من ثمن خمر أو خنزير) ـ بسكوت أو كلام آخر ـ لم يسمع منه ولزمه الألف إجماعا ، لأن وصفه بذلك رجوع عن الإقرار وان كان موصولا بحيث لا يقع بين الإقرار ورافعه سكون ولا كلام ، لم يقبل أيضا ولزمه الألف ، لما فيه من الرجوع والتناقض إلخ [٢].


[١] لم نعثر على هذه الرواية في كتب الأحاديث من العامة والخاصّة ، نعم نقله العلامة رحمه الله في التذكرة في كتاب الإقرار إجمالا في فصل تعقيب الإقرار بما يرفعه ج ٢ ص ١٦٣.

[٢] الى هنا عبارة التذكرة ج ٢ ص ١٦٦.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست