ولو أقر بهن
دفعة واحدة من غير ترتيب أو صدّقهن المقر كان الثمن (أو الربع خ) بينهنّ أرباعا
ولا غرامة على المقر ، وهو ظاهر ، وفي الغرم ، البحث المتقدم فتذكر وتأمل.
ولو أقر بخامسة
لم يقبل ، كالزوج الثاني ، ويمكن ان يستفصل هنا لاحتمال الإمكان كما في نكاح
المريض ، فان فسّر به قبل زواله ، والا فلا ، فتأمّل.
ولو أنكر إحدى
من أقرّ بها أوّلا واثبت بدلها الخامسة ، لم يلتفت الى إنكاره ويغرم للخامسة ربع
الربع أو ربع الثمن ، لإقراره.
قوله
: «ولو ولدت أمته إلخ» هذا مبنيّ على ان ولد الأمة لم يلحق ما لم يقرّ ، فإذا ولدت أمته الخالية
عمن يدخل عليها حلالا فأقر بولديّة من ولدته ـ مع إمكان كونه منه ـ لحق به ،
لإمكانه وعدم المانع الشرعي والعقليّ ، فيؤخذ بإقراره ويثبت النسب ، فإنه ليس بأقل
من إقراره بولديّة طفل مجهول ، ومعلوم عدم اللحوق مع انتفاء احد القيود ، فتأمّل.
قوله
: «ولو أقر بابن إحدى أمتيه إلخ» المراد ما تقدم وذكره للاحتمال وليتفرع عليه قوله : (فان
ادّعت الأخرى أن ولدها ، المقر به حلف لها) المولى.
ولو مات المولى
بعد الإقرار بولديّة ولد إحدى أمتيه مجملا قبل ان يعيّن ، أو
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 456