نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 454
ولو أقرّ بوارث
أولى منه ، ثم بأولى منهما ، فان صدّقه الأوّل دفع المال الى الثاني والا الى
الأول وغرم للثاني ، ولو أقرّ بمساو للأول ، فان صدقه تشاركا والا غرم للثاني نصف
التركة.
قوله
: «ولو أقر بوارث اولى منه إلخ» مثل عم الميّت أقر بأخ له ثم بابن له ، فان صدّقه المقرّ
له الأول في الثاني دفع المال اليه ولا يثبت النسب ولا غرامة ، وان كذّبه يدفع
المال إلى الأوّل ويغرم للثاني ، وان أقر بأخ آخر مثلا فان صدّقه الأول شاركه والا
غرم للثاني نصف المال بعد دفعه الى الأوّل.
وجه ذلك كلّه ،
الإلزام بإقراره وعدم لزوم شيء على غيره بإقراره.
وفيه تأمّل ،
إذ ليس قوله : (هذا أخ أو ابن) ان المال له وانه الوارث فقط ولا وارث غيره مشاركا
ومقدما ، فإلزامه مشكل ، إذ قد يقول : انه أخ ونعرف ان له آخر
(أخ ـ خ) أو ابن وغير ذلك ، فقوله : هذا أخ ليس بصريح في الإقرار بأن المال له فقط
حتى يلزم بإقراره.
وقد مرّ في
الإقرار بالمال وذكروا في الوكالة أيضا مثله ، انه لو أقر بكون المال للميّت وقال
: لا وارث له غيره لم يلزم بتسليم العين لاحتمال وارث آخر فلا يلزمونه هناك وهنا
ينبغي بالطريق الأولى.
على انه قد
يكون نسي أو لم يعلم ، ثم ثبت عنده الآخر مشاركا ، أو أولى.
وبالجملة قاعدة
الإقرار التي هي الأخذ باليقين دون الاحتمال والجواز ، تؤيّد الشبهة هنا ، فتأمّل.
نعم يمكن الغرم
لو أقرّ وسلّم المال خصوصا إذا قال لا وارث له غيره.
ويمكن حمل
عبارات الأصحاب عليه ، قال في القواعد : ويغرم ان نفى وارثا غيره والا فإشكال ،
وللمحقق الشيخ عليّ هناك [١] تحقيق ، ولنا أيضا تحقيق
[١] راجع جامع
المقاصد ج ١ ص ٥٦٤ في ذيل شرح قول المصنف ره : لو أقر الوارث من قوله ره
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 454