اخوة معلومة ـ بابن له ، فان صدقها اخوة الميّت ، فللولد سبعة أثمان مال
الميّت ، والثمن للزوجة كملا وهو ظاهر ، وان لم يصدقها ، فثلاثة أرباع للأخوة
والربع الآخر للزوجة ، لإقرار الإخوة بعدم الولد فنصفه ـ وهو الثمن ـ للولد
لإقرارها ، ونصفه الآخر للزوجة.
ويحتمل ان يكون
له سبعة أثمان الربع ولها ثمن الآخر ، لأن بإقرارها ، لها سبع ما للولد المقرّ به
، إذ ما في يدها مال الميّت وهو مشترك ولم يتعيّن لها ثمن جميع المال منه بل ولم
يتعيّن لها ثمن ما في يدها ، هذا أيضا واضح.
قوله
: «وكل وارث أقر إلخ» وجه دفع جميع ما في يد المقر الى من هو أولى بالميّت منه بإقراره ، ظاهر ،
وكذا بالنسبة إلى نصيبه لو أقر بمن هو مثله في كونه وارثا ، فلو كان المقر بنتا
والمقر به ابنا للميّت تدفع إليه ثلثي ما في يدها ، لأنه قد ثبت بإقرارها أن كلّ
ما هو للميّت ، بينهما ، وبين أخيها أثلاث (أثلاثا خ) هذا إذا لم يكن وارث آخر
غيرهما.
واما مع وجود
بنت أخرى مثلا منكرة له فظاهر المتن أنه مثل الأوّل ، تعطي المقر نصف ما في يدها ،
وعلى الاحتمال الذي ذكرناه سابقا ثلثاه.
قوله
: «ولا يثبت النسب إلا بشهادة العدلين» قد مرّ البحث فيه ، وان المراد ان الحصر إضافي ، لأنه
سيصرّح بثبوت النسب بالشياع ، فالمراد لا يثبت بالنساء ، ولا برجل ويمين ، ولا به
وبامرأتين ونحو ذلك فتأمّل.
قوله
: «ولو شهد الأخوان إلخ» لا شك في ثبوت نسب الابن بشهادة
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 452