والظاهر انه
يكفي الشياع عنده أيضا على ما هو المشهور بينهم من غير ظهور مخالف فاكتفى في مثل
هذا المقام بالظهور ، فيكون الحصر المفهوم هنا ، وصريحا [١] في غيره ـ مثل القواعد ـ إضافيّا بالنسبة الى رجل ويمين
أو فاسقين وغير ذلك وأمثاله كثيرة مثل أنهم يقولون ـ في بحث الصوم ـ : لا يثبت
الهلال الا بعدلين ، ويعدّونه فيما يثبت بالشياع.
وأجاب في شرح
الشرائع : بأنه يمكن ان يثبت بالشياع مع عدم المنازعة (المنازع خ) ، ومعه بالعدلين
فقط.
وهو غير واضح ،
فان الشياع ان كان حجّة يثبت بها دائما ، والا فلا ، ولو كانت المسألة مجرّدة كان
أجر العبارة هيّنا فتأمل.
ويكفي التصديق
في ثبوت التوارث بينهما ، ولا يفيد ثبوت النسب ، بل التوارث أيضا بينهما وبين
غيرهما ، واليه أشار بقوله : (ولا يتعدى الى آخر) ، ومحصل قوله : فلو كان له ورثة
آه راجع الى عدم تعدي التوارث ، فهو تأكيد وزيادة بيان لقوله : (ولا يتعدى)
فتأمّل.
فلو كان لهم
ورثة مشهورون يعتبر في ثبوته بينهم أيضا التصديق من الطرفين كالأوّلين ، لأن حاصله
تصديق الأوّلين في حقهم ولا يقبل إلا في حق أنفسهم ، بل القبول للتوارث أيضا في حق
الغير في الجملة الا انه لزم من القبول حال حياتهم بالنسبة إلى أنفسهم ولا يمكن
ردّه بعده ، فتأمّل.
وهذا القول
أيضا يشعر بثبوت التوارث والنسب في الولد البالغ الرشيد مع
[١] هكذا في النسخ
كلها مخطوطها ومطبوعها ولعل الاولى : (والصريح)مع اللام عطفا على لفظة(المفهوم).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 450