responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 450

وإذا صدّقه توارثا ، ولا يتعدّى التوارث.

ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل في النسب.

______________________________________________________

والظاهر انه يكفي الشياع عنده أيضا على ما هو المشهور بينهم من غير ظهور مخالف فاكتفى في مثل هذا المقام بالظهور ، فيكون الحصر المفهوم هنا ، وصريحا [١] في غيره ـ مثل القواعد ـ إضافيّا بالنسبة الى رجل ويمين أو فاسقين وغير ذلك وأمثاله كثيرة مثل أنهم يقولون ـ في بحث الصوم ـ : لا يثبت الهلال الا بعدلين ، ويعدّونه فيما يثبت بالشياع.

وأجاب في شرح الشرائع : بأنه يمكن ان يثبت بالشياع مع عدم المنازعة (المنازع خ) ، ومعه بالعدلين فقط.

وهو غير واضح ، فان الشياع ان كان حجّة يثبت بها دائما ، والا فلا ، ولو كانت المسألة مجرّدة كان أجر العبارة هيّنا فتأمل.

ويكفي التصديق في ثبوت التوارث بينهما ، ولا يفيد ثبوت النسب ، بل التوارث أيضا بينهما وبين غيرهما ، واليه أشار بقوله : (ولا يتعدى الى آخر) ، ومحصل قوله : فلو كان له ورثة آه راجع الى عدم تعدي التوارث ، فهو تأكيد وزيادة بيان لقوله : (ولا يتعدى) فتأمّل.

فلو كان لهم ورثة مشهورون يعتبر في ثبوته بينهم أيضا التصديق من الطرفين كالأوّلين ، لأن حاصله تصديق الأوّلين في حقهم ولا يقبل إلا في حق أنفسهم ، بل القبول للتوارث أيضا في حق الغير في الجملة الا انه لزم من القبول حال حياتهم بالنسبة إلى أنفسهم ولا يمكن ردّه بعده ، فتأمّل.

وهذا القول أيضا يشعر بثبوت التوارث والنسب في الولد البالغ الرشيد مع


[١] هكذا في النسخ كلها مخطوطها ومطبوعها ولعل الاولى : (والصريح)مع اللام عطفا على لفظة(المفهوم).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست