قوله
: «ولو قال من واحد إلى عشرة إلخ» وجه كونه حينئذ تسعة ، خروج الابتداء عرفا دون الانتهاء
أو العكس ، ويحتمل عدم خروج شيء ، فيكون عشرة ، فالظاهر خروجهما فتكون الثمانية
للضابط ، اختاره في التذكرة.
قوله
: «ولو قال : درهم في عشرة إلخ» وجه كونه حينئذ واحدا من عشرة ظاهر ، بل لو لم يعلم
ارادة الضرب والحساب ، فكذلك ، نعم لو صرّح بالضرب والحساب وكان عالما بذلك ولم
يدع الجهل والنسيان يكون عشرة ، والكل واضح بحمد الله.
ولو كان من أهل
الحساب وقال ذلك ، فان قال : ما أردت مصطلح الحساب بل ما تريد العامّة من كونه في
عشرة فيكون واحدا ، أو مع العشرة فيكون أحد عشر ، يقبل منه لما تقدم قاله في
التذكرة.
قوله
: «والإقرار بالظرف ليس إقرارا بالمظروف وبالعكس» قال في التذكرة : الإقرار بأحد الشيئين لا يستلزم
الإقرار بالآخر ، والظرف والمظروف شيئان متغايران ، فلا يلزم من الإقرار بأحدهما
الإقرار بالآخر ، لأنّ الأصل ، البناء على اليقين [١] ، فلو قال : له عندي ثوب في منديل أو تمر في جراب ، أو
لبن في كوز ، أو طعام في سفينة ، أو دراهم في كيس ، لم يدخل الظرف في الأقارير ،
لاحتمال أن يريد : في جراب لي ، أو منديل لي [٢] ، ولا تناقض لو ضم هذه اللفظة إلى الإقرار [٣].
[١] في التذكرة : فلا
يلزم من الإقرار بالظرف الإقرار بالمظروف ولا بالعكس فلو قال إلخ.
[٢] في التذكرة :
وإذا احتمل ذلك لم يلزمه من إقراره ، المحتمل ولا تناقض.
[٣] في التذكرة : ولو
كان اللفظ المطلق يدل على الإضافة إلى المقرّ له لزم التناقض مع التصريح بالإضافة
إلى المقرّ وكذا لو قال إلخ.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 439