والظاهر ،
الدرهم الواحد مطلقا كما لو قال : درهم ، فإنه يحتمل التأكيد كما مرّ.
قال في التذكرة
: لو قال له : له عليّ كذا كذا فهو بمنزلة من لم يكرّر [١] ، فان نصبه لزمه درهم لا غير. وقال أبو حنيفة يلزم أحد
عشر ، لأنه أقل عدد مركّب ينصب بعده التمييز ان كان عالما بالعربيّة ، والأجود ما
قلنا تنزيلا للاقرارات على المتيقن لا على المظنون [٢] ولو رفع كان لزمه واحد أيضا وتقديره كذا كذا هو درهم ،
ولا خلاف فيه ولو جرّ لزمه بعض درهم ، لاحتمال ان يكون قد أضاف جزء الى جزء ثم
أضاف الجزء الآخر الى الدرهم فيصير كأنه قال : بعض بعض درهم ، ويقبل تفسيره وكذا
لو وقف [٣] ، لاحتمال الجرّ.
ويحتمل في
الوقف والجرّ كون كذا مضافا الى درهم والثاني تأكيدا فاصلا وتقدير درهم آخر بينهما
كما قيل في تيم ، تيم عدي ، والحكم ما تقدم.
واما وجه كونه
أحدا وعشرين إذا قال : كذا وكذا بالعطف ، انه تمييز أقل عدد مركب بالعطف ، إذ لا
معنى للتأكيد مع العطف ، كذا لمن يعرف الاعراب ، والظاهر هنا أيضا مطلق الواحد.
قال في التذكرة
: لو كرّر كذا مع العطف ، فان رفع الدرهم لزمه درهم واحد ، لأنه ذكر شيئين ثم أبدل
منهما درهما واحدا ، فكأنه قال : درهما درهما ، ولو نصب فالأقرب انه يلزمه درهم
واحد أيضا ، لأنّ كذا يحتمل ان يكون أقلّ من درهم ، فإذا عطف عليه مثله ثم فسرهما
بدرهم واحد جاز ، وقال الشافعي يلزمه
[١] في التذكرة بعد
قوله : لم يكرر : يلزمه درهم واحد ثم التقدير ان تقول : اما ان ينصب الدرهم أو
يرفعه أو يجرّه أو يقف فان نصب لزمه درهم لا غير (الى ان قال) : وقال أبو حنيفة :
يلزمه احد وعشرون درهما.
[٢] حيث أخرجت أصالة
براءة الذمة عن أصلها ولو رفع إلخ (التذكرة).