responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 425

بخلاف ، له في ميراث (ثي خ) من أبي أو من ميراثي (من أبي خ) ، أو في داري هذه ، أو في مالي.

______________________________________________________

أبي ، أو من ميراث أبي مائة) مثلا إقرارا ، ظاهر ، لان هذا الكلام كالصريح في ان للمقر له دين على أبيه ومتعلّق بتركته ، وان له استحقاقا في ذلك ، ولا فرق بين ان يقول : (على أبي مائة) وبين ما تقدم.

بخلاف ، (له في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي أو في داري أو في مالي مائة) فان ظاهره تناقض ، لان ظاهر (له) ملكيّة المقر له ، وظاهر الإضافة ملكيّة المقرّ ، فإذا حمل على الظاهر فلا حكم لهذا الكلام ، فلا إقرار.

وإن أردنا تصحيحه بالتأويل ، لعدم حمل كلام العقلاء على اللغو والتناقض كما هو مقتضى القاعدة ، يحتمل [١] ان تكون الإضافة لأدنى ملابسة فيكون المجاز في الإضافة وحينئذ يكون إقرارا.

ويحتمل أن يقال : المجاز في (له) فانّ المراد الإنشاء والوعد بالتملك بالهبة ونحوها ، والإضافة لتكون على أصلها ، وحينئذ لا يكون إقرارا.

وظاهر أولويّة الثاني لأصل براءة الذمة والاستصحاب.

قال في التذكرة [٢] : ولا يحتمل ان يقال : انه أضاف إلى نفسه لما بينهما من الملابسة (إلى قوله) : لأن الاحتمال ولو كان نادرا ، ينفي لزوم الإقرار عملا بالاستصحاب.

وقال في موضع آخر [٣] منها قاعدة الإقرار ، الأخذ بالقطع والبت والحكم بالمتيقن.


[١] جواب لقوله قده : وان أردنا.

[٢] في أواخر الفصل الثاني من كتاب الإقرار.

[٣] في أوائل الفصل الثاني من كتاب الإقرار.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست