أبي ، أو من ميراث أبي مائة) مثلا إقرارا ، ظاهر ، لان هذا الكلام كالصريح
في ان للمقر له دين على أبيه ومتعلّق بتركته ، وان له استحقاقا في ذلك ، ولا فرق
بين ان يقول : (على أبي مائة) وبين ما تقدم.
بخلاف ، (له في
ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي أو في داري أو في مالي مائة) فان ظاهره تناقض ،
لان ظاهر (له) ملكيّة المقر له ، وظاهر الإضافة ملكيّة المقرّ ، فإذا حمل على
الظاهر فلا حكم لهذا الكلام ، فلا إقرار.
وإن أردنا
تصحيحه بالتأويل ، لعدم حمل كلام العقلاء على اللغو والتناقض كما هو مقتضى القاعدة
، يحتمل [١] ان تكون الإضافة لأدنى ملابسة فيكون المجاز في الإضافة
وحينئذ يكون إقرارا.
ويحتمل أن يقال
: المجاز في (له) فانّ المراد الإنشاء والوعد بالتملك بالهبة ونحوها ، والإضافة
لتكون على أصلها ، وحينئذ لا يكون إقرارا.
وظاهر أولويّة
الثاني لأصل براءة الذمة والاستصحاب.
قال في التذكرة
[٢] : ولا يحتمل ان يقال : انه أضاف إلى نفسه لما بينهما من الملابسة (إلى
قوله) : لأن الاحتمال ولو كان نادرا ، ينفي لزوم الإقرار عملا بالاستصحاب.
وقال في موضع
آخر [٣] منها قاعدة الإقرار ، الأخذ بالقطع والبت والحكم بالمتيقن.