زيد ، أقرّ به لغيره ، لم يحكم بثبوت الملكيّة في العبد للمقرّ له بمجرد
الإقرار ، بل يكون دعوى أو شهادة ، ولا يلغوا الإقرار من كلّ وجه ، بل لو حصل
المقرّ به في يده بملكيته ظاهرة ، أمر آه [١].
ويحتمل ان يكون
كونه شرطا في ترتب الأحكام حال الحكم لا حال الإقرار بصحّته ، وهو بعيد يأباه.
قوله
: «فلو أقرّ بحرّية عبد غيره إلخ» أي لو قال لمن هو عبد ظاهرا في يد شخص ، أنه حرّ لا يقبل
ذلك أي لا يصير حرّا كما لو كان في يده وقال ذلك ، بل هو شاهد واحد على ذلك ،
فلمالكه بيعه على غيره وعليه أيضا على الظاهر ، إذ قد يوجد بشرائه ظاهرا غرض صحيح
، مثل استنقاذه وتخليصه من العبوديّة ، فليس بواضح كون الشراء ظاهرا له حراما حتى
يكون معاونة على بيعه كما قيل في البيع لمن يجوز له البيع بعد نداء يوم الجمعة على
من لا يجوز له ذلك ، وكما في تزويج شخص ممن يقرّ بتحريمها عليه لبنا أو رضاعا ،
ولو وجد في مثله أيضا وجه صحيح ، مثل تخليصه من يد ظالم لا شكّ في جواز إيقاع صورة
العقد إن لم يندفع الا به ، بل يحتمل وجوبه فتأمّل.
ثمّ لا شكّ ان
ليس هنا شراء حقيقيّ بحسب ظاهر الشرع ، ولو كان كاذبا في نفس الأمر يكون شراء بحسب
نفس الأمر ، وقالوا : فلا يترتّب عليه حينئذ أحكام الشراء بالنسبة اليه ، وكأنّ
مرادهم بحسب ظاهر الشرع ، واما بحسب نفس الأمر فهو مكلف بمقتضاه.
فلا يثبت له
خيار الشرط لو شرط ، ولا خيار المجلس ، ولا خيار الحيوان ، إذ