responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 422

فلو أقرّ بحرّية عبد غيره لم يقبل.

فلو اشتراه كان فداء من جهته وبيعا من جهة البائع.

فلا (ولا خ) يثبت فيه خيار الشرط والمجلس.

______________________________________________________

زيد ، أقرّ به لغيره ، لم يحكم بثبوت الملكيّة في العبد للمقرّ له بمجرد الإقرار ، بل يكون دعوى أو شهادة ، ولا يلغوا الإقرار من كلّ وجه ، بل لو حصل المقرّ به في يده بملكيته ظاهرة ، أمر آه [١].

ويحتمل ان يكون كونه شرطا في ترتب الأحكام حال الحكم لا حال الإقرار بصحّته ، وهو بعيد يأباه.

قوله : «فلو أقرّ بحرّية عبد غيره إلخ» أي لو قال لمن هو عبد ظاهرا في يد شخص ، أنه حرّ لا يقبل ذلك أي لا يصير حرّا كما لو كان في يده وقال ذلك ، بل هو شاهد واحد على ذلك ، فلمالكه بيعه على غيره وعليه أيضا على الظاهر ، إذ قد يوجد بشرائه ظاهرا غرض صحيح ، مثل استنقاذه وتخليصه من العبوديّة ، فليس بواضح كون الشراء ظاهرا له حراما حتى يكون معاونة على بيعه كما قيل في البيع لمن يجوز له البيع بعد نداء يوم الجمعة على من لا يجوز له ذلك ، وكما في تزويج شخص ممن يقرّ بتحريمها عليه لبنا أو رضاعا ، ولو وجد في مثله أيضا وجه صحيح ، مثل تخليصه من يد ظالم لا شكّ في جواز إيقاع صورة العقد إن لم يندفع الا به ، بل يحتمل وجوبه فتأمّل.

ثمّ لا شكّ ان ليس هنا شراء حقيقيّ بحسب ظاهر الشرع ، ولو كان كاذبا في نفس الأمر يكون شراء بحسب نفس الأمر ، وقالوا : فلا يترتّب عليه حينئذ أحكام الشراء بالنسبة اليه ، وكأنّ مرادهم بحسب ظاهر الشرع ، واما بحسب نفس الأمر فهو مكلف بمقتضاه.

فلا يثبت له خيار الشرط لو شرط ، ولا خيار المجلس ، ولا خيار الحيوان ، إذ


[١] إلى هنا عبارة التذكرة ٢ : ١٥٠.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست