responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 405

(الثالث) الصيغة ، وهي اللفظ الدال على الاخبار عن حق سابق مثل : له على أو عندي أو في ذمّتي بالعربيّة أو غيرها.

______________________________________________________

للدار [١].

فتأمّل ، إذ قد يكون ، لقيط دار الحرب ، والمسألة أعمّ ، وأيضا غير مسلّم كونه رقا في نفس الأمر ، نعم ، الفرض كونه تحت يد شخص بطريق الرقيّة وذلك ليس بنصّ فيها بحيث لا يحتمل غيرها كسائر الأموال وهو ظاهر.

ومع ذلك ، انما كان ذلك مفيدا لملكيّة خاصّة ، وهي ملكيّة المتصرف ، وإذا زال بإقراره ولم يثبت غيره مع أصل العدم لا تبقى رقيّة ، وبالجملة عدم جيادة قول الشيخ غير ظاهر فتأمل.

قوله : «الثالث الصيغة إلخ» ثالث أركان الإقرار الصيغة ، وليست هي غير الإقرار كما قاله في شرح الشرائع على الإقرار : هو الإخبار والتلفظ بها الذي هو مدلول لها كما قال المصنف هنا وفي التذكرة وغيرها.

نعم قد يطلق عليها أيضا الإقرار باعتبار تسمية الدال باسم المدلول.

والمراد باللفظ مطلق ما يتلفظ به بأيّ لسان كان ، قال في التذكرة يصح الإقرار بالعربيّة والعجميّة من العربي والعجمي معا بالإجماع [٢].

وعموم أدلته السابقة أيضا ، يدل عليه ، نعم يمكن عدم فهم معناه من كلّ واحد إذا أقرّ بغير لسانه ان كان ممن يمكن في حقّه ذلك ، ولا يلزم بإقراره حينئذ ، فان صدقه المقرّ له ، وإلا أحلفه على عدم المعرفة.

والظاهر ان المراد بالدلالة ، الحقيقيّة ، ويحتمل المجازيّة أيضا إذا كانت ظاهرة كنصب قرينة بحيث لا يمكن الفهم الّا المعنى المجازي.

والمراد بالحق السابق ، الأمر الثابت عنده سواء كان مالا عينا أو دينا ، أو


[١] يعني لأجل كون الدار دار الإسلام فلقيطها محكوم بالإسلام.

[٢] إلى هنا عبارة التذكرة.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست