responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 403

ولو قال : هذا لأحدهما ألزم البيان ، فان عيّن قبل ، وللآخر إحلافه.

______________________________________________________

الإنكار ، لأن أفعال المسلمين وأقوالهم محمولة على الصحّة إذا احتملت ، وهنا محتملة ، لاحتمال نسيان كونه له أوّلا ثم ذكره حال الرجوع أو انتقاله اليه الآن بان يكون لمورثه فمات الآن أو ملّكه مالكه بوجه.

والظاهر عدم التجسس بل يحمل على الصحّة ، لما مرّ وعدم حسن التجسس ، لاحتمال كذبه.

اما لو رجع المقرّ حال إنكار المقرّ له ـ وفائدة القيد [١] انه لو رجع مع عدم الإنكار فعدم قبوله ظاهر ويعلم من المذكور بالطريق الأولى ـ فالوجه عند المصنف عدم القبول ، لأنّ إقراره متضمّن لأمرين ، النفي عن نفسه ، وإثباته لغيره المتعيّن بالتصريح ، فلا يسمع الرجوع بخلاف إقرار المقرّ له بأنه ليس له ، فإنه ما أثبته للغير المعين ولا مطلقا بالتصريح وان لزم ضمنا لعدم الملك من غير مالك ، ولانه لا يجري فيه الاحتمالات المتقدمة لوجه صحّة رجوع المقرّ له.

ويحتمل الصحّة هنا أيضا ، لما تقدم من حمل كلام المسلم على الصحّة مع الاحتمال وهنا محتمل ، لاحتمال النسيان والاشتباه ، فلو أظهر وجها مقبولا مع إنكار المقرّ لا يبعد السماع فتأمل.

قوله : «ولو قال هذا لأحدهما إلخ» وجه إلزامه بالبيان ثم قبول التعيين منه ظاهر ، وكذا إحلاف الغير له لو ادعى علمه بذلك ، وأنكر.

وكذا غرامته له لو أقر له أيضا ، لأنه بإقراره ، فوّته عليه ، سواء قال : ليس للاول بل للثاني ، أم لا ، إذ بإقراره الأول صار للأول فلا يسمع رجوعه عنه وكون ذلك للغير ، لأنه إقرار في حق الغير.


[١] يعني التقييد في عبارة المصنف ره بقوله : (في حال إنكار المقرّ له).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست