الإنكار ، لأن أفعال المسلمين وأقوالهم محمولة على الصحّة إذا احتملت ،
وهنا محتملة ، لاحتمال نسيان كونه له أوّلا ثم ذكره حال الرجوع أو انتقاله اليه
الآن بان يكون لمورثه فمات الآن أو ملّكه مالكه بوجه.
والظاهر عدم
التجسس بل يحمل على الصحّة ، لما مرّ وعدم حسن التجسس ، لاحتمال كذبه.
اما لو رجع
المقرّ حال إنكار المقرّ له ـ وفائدة القيد [١] انه لو رجع مع عدم الإنكار فعدم قبوله ظاهر ويعلم من
المذكور بالطريق الأولى ـ فالوجه عند المصنف عدم القبول ، لأنّ إقراره متضمّن
لأمرين ، النفي عن نفسه ، وإثباته لغيره المتعيّن بالتصريح ، فلا يسمع الرجوع
بخلاف إقرار المقرّ له بأنه ليس له ، فإنه ما أثبته للغير المعين ولا مطلقا
بالتصريح وان لزم ضمنا لعدم الملك من غير مالك ، ولانه لا يجري فيه الاحتمالات
المتقدمة لوجه صحّة رجوع المقرّ له.
ويحتمل الصحّة
هنا أيضا ، لما تقدم من حمل كلام المسلم على الصحّة مع الاحتمال وهنا محتمل ،
لاحتمال النسيان والاشتباه ، فلو أظهر وجها مقبولا مع إنكار المقرّ لا يبعد السماع
فتأمل.
قوله
: «ولو قال هذا لأحدهما إلخ» وجه إلزامه بالبيان ثم قبول التعيين منه ظاهر ، وكذا
إحلاف الغير له لو ادعى علمه بذلك ، وأنكر.
وكذا غرامته له
لو أقر له أيضا ، لأنه بإقراره ، فوّته عليه ، سواء قال : ليس للاول بل للثاني ،
أم لا ، إذ بإقراره الأول صار للأول فلا يسمع رجوعه عنه وكون ذلك للغير ، لأنه
إقرار في حق الغير.
[١] يعني التقييد في
عبارة المصنف ره بقوله : (في حال إنكار المقرّ له).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 403