responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 400

ولو أقرّ لميّت وقال : لا وارث له سوى هذا الزم التسليم.

______________________________________________________

ويحتمل في الإطلاق أو السبب الغير المحتمل ، التساوي ، لأنّ ظاهر الإقرار حينئذ هو الاشتراك على التساوي ، فيلزم حينئذ الحكم بكونه عن غير الإرث ، وهو الظاهر مع تعذر البيان ، ومعه يتبع فتأمل فيه.

ومنه يعلم التأمل في قوله : ولو سقط الى آخره.

قوله : «ولو أقرّ لميّت إلخ» أي لو أقرّ شخص لميّت بعين أو دين ثم قال : لا وارث له غير هذا ، فالحكم مع ثبوت وارث آخر فقط وثبوت عدمه ، ظاهر فلا يبحث ، بل يلزم بالإعطاء مطلقا في الثاني.

واما مع عدم ثبوت وارث آخر أصلا ـ وكأنه المفروض ـ فالظاهر ما قاله المصنف مطلقا ، وهو المشهور.

لكن فرّق الشيخ علي والشيخ زين الدين [١] رحمهما الله ، كما في القواعد ، فأوجبوا البحث والتفتيش في العين لوارث بحيث لو كان ، يظهر ، لأن إقراره : (لا وارث الا هذا) إقرار في حق الغير ، فلا يسمع ، فان ظهر ، والّا فيلزم بالتسليم الى المقرّ له ، واما الدين فيلزم به.

وقال في شرح الشرائع : نعم لو سلّم العين اليه لم يمنع ، لعدم المنازع الآن وذلك مفهوم من كلام الشيخ عليّ [٢] أيضا في شرح القواعد.

ومثل هذا القول قالوا في شخص إذا أقرّ بأنّ ما في يده لموكّل شخص فألزموه بتسليمه الدين الى وكيله الذي قائل بوكالته دون العين ، فإطلاق المتن غير جيد.

والظاهر الأول [٣] ، إذ لا منازع الآن ، والمقرّ به مخصوص بالمقرّ له بإقراره وإقرار المقرّ ، والأصل عدم وارث آخر ، وان قوله : (ان هذا لميّت ولا وارث له الا


[١] يعني المحقق والشهيد الثانيين مع العلامة في القواعد.

[٢] يعني المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد.

[٣] يعني ما ذكره المصنف والمشهور.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست